تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من قارئ؟]

ـ[سراج الأفغاني]ــــــــ[17 - 10 - 10, 11:56 م]ـ

إخوتي في الله!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل من قارئ للسطر الأول في هذه الصورة، وإن واصل القراءة فله الأجر والمثوبة

إن شاء الله تعالى:

http://up.arab-x.com/Oct10/Uhc44735.jpg (http://up.arab-x.com/)

أنا سأبدأ بقراءة النصف الأول من السطر:

قوله: ثم قال في الرابعة: فإن عاد فاضربوا عنقه - يريد شارب الخمر-

وشكرا جزيلا لكم مسبقا

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:36 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

تمام الأول -فيما يظهر-: "قال بعض الحنابلة العلماء -رضي الله عنهم-".

وهو ابتداءُ كلامٍ جديد، حيث إن ما قَبلَه في السَّطر مَشطوب، فلا يُعَدُّ ما بَعده تتمَّةً له.

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:42 ص]ـ

وعليكم السلام

قوله ثم قال في الرابعة عار فاضربوا عنقه قال معمر ............. العلماء رضي الله عنهم

ـ[أبو الحسن علي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 03:41 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"" قال بعض .... العلماء ... الله عنهم: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله أي بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، فاختلف الناس في ذلك، فقيل منسوخ، وناسخه " لا يحل دم امرأ مسلم إلا بإحدى ثلاث "، وقيل هو محكم ولا يعارض بين الخاص والعام، ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام، وقيل ناسخه حديث عبد الله ... ولم يقتله وقيل قتله تعزيرًا بحسب المصلحة، فإذ أكثر منه .... فللإمام قتله تعزيرا لا حدًا، وقد صح عن عبد الله بن عمرو أنه قال ..... ، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي عليه السلام، وهم معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو وقبيصة وذؤيب، وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد أو أنه منسوخ فإن قال ""

إن شاء الله أكمل ما تركته من النص

ـ[أم محمد]ــــــــ[18 - 10 - 10, 04:04 ص]ـ

قوله ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه قال بعض الحنابلة العلماء رضي الله عنهم و صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه أمر بقتله أي بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة فاختلف الناس في ذلك فقيل هو منسوخ و ناسخه: لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث و قيل هو محكم فلا تعارض بين الخاص و العام و لاسيما إذا لم يعلم تأخر العام و قيل ناسخه حديث عبد الله ... صلى الله عليه و سلم فجلده و لم يقتله و قيل ...

هذا بعض ما قرأت و الله أعلم

ـ[أم محمد]ــــــــ[18 - 10 - 10, 04:58 ص]ـ

[ QUOTE= أبو الحسن علي;1383036] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"" قوله ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه قال بعض الحنابلة العلماء رضي الله عنهم: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله أي بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، فاختلف الناس في ذلك، فقيل منسوخ، وناسخه " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث "، وقيل هو محكم ولا تعارض بين الخاص والعام، ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام، وقيل ناسخه حديث عبد الله حمار فإنه أتي به مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلده ولم يقتله وقيل قتله تعزيرًا بحسب المصلحة، فإذ أكثر منه و لم ينهه الحد و استهان به فللإمام قتله تعزيرا لا حدًا، وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي عليه السلام، وهم معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو وقبيصة وذؤيب، وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد أو أنه منسوخ فإنه قال

""

ـ[أبو الحسن علي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 11:42 ص]ـ

ما شاء الله القراءة صحيحة لكن هناك تصحيح " فإنه أتي به مرارا إلى [النبي] "

[ QUOTE= أبو الحسن علي;1383036] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"" قوله ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه قال بعض الحنابلة العلماء رضي الله عنهم: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله أي بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، فاختلف الناس في ذلك، فقيل منسوخ، وناسخه " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث "، وقيل هو محكم ولا تعارض بين الخاص والعام، ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام، وقيل ناسخه حديث عبد الله حمار فإنه أتي به مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلده ولم يقتله وقيل قتله تعزيرًا بحسب المصلحة، فإذ أكثر منه و لم ينهه الحد و استهان به فللإمام قتله تعزيرا لا حدًا، وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي عليه السلام، وهم معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو وقبيصة وذؤيب، وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد أو أنه منسوخ فإنه قال

""

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير