تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبن نوح]ــــــــ[15 - 01 - 10, 02:06 ص]ـ

الروابط أكيد تعمل

حياكم الله

ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[22 - 01 - 10, 12:55 ص]ـ

هذا الاصدار على كبر حجمه مقارنة بالاصدارت السابقة فهو في الحقيقة لا يغني عنها

فكل اسطوانة بها بعض البرامج ليست في الاصدارات الأخرى

ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 04:31 م]ـ

الروابط لا تعمل

ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:51 م]ـ

جزاكم الله خيرا وقبل ذلك

هل أذن صاحبها لكم بنشرها

للأهمية

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[24 - 01 - 10, 03:06 ص]ـ

وقبل ذلك

هل أذن صاحبها لكم بنشرها

للأهمية

بالطبع لم يأذن!

والأسطوانة عرضها صاحبها في السوق للبيع،

بل ويحذر ممن ينسخها ويبيعها للناس على أنها الأصلية!

ولن يدعي أحدٌ أن صاحبها كافرٌ محاربٌ يحل أكل ماله،

بل هو أخٌ مسلمٌ!

ولقد حرم العلماء التعدي على حقوق الكافر غير الحربي،

فما بالك بالمسلم!

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم،

لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحقّ به.

سواء كان صاحب هذه البرامج مسلمًا، أو كافرًا غير حربي؛

لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترمٌ، كحقِّ المسلم. اهـ.

فتاوى اللجنة الدائمة رقم 18453.

موضوعٌ ذو صلة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1184399#post1184399

وهنا أيضًا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1183996#post1183996

وهنا أيضًا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1132311#post1132311

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[24 - 01 - 10, 03:47 ص]ـ

موضوعٌ ذو صلة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1184399#post1184399

وهنا أيضًا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1183996#post1183996

وهنا أيضًا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1132311#post1132311

رابط ذو صلةٍ أيضًا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92095&highlight=%C7%E1%C8%D1%C7%E3%CC+%C7%E1%E3%DE%D1%D5 %E4%C9

ورابط آخر:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78082&highlight=%C7%E1%C8%D1%C7%E3%CC+%C7%E1%E3%DE%D1%D5 %E4%C9

ـ[بلال الخليلي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 03:53 ص]ـ

بالطبع لم يأذن!

والأسطوانة عرضها صاحبها في السوق للبيع،

بل ويحذر ممن ينسخها ويبيعها للناس على أنها الأصلية!

ولن يدعي أحدٌ أن صاحبها كافرٌ محاربٌ يحل أكل ماله،

بل هو أخٌ مسلمٌ!

ولقد حرم العلماء التعدي على حقوق الكافر غير الحربي،

فما بالك بالمسلم!

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم،

لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحقّ به.

سواء كان صاحب هذه البرامج مسلمًا، أو كافرًا غير حربي؛

لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترمٌ، كحقِّ المسلم. اهـ.

فتاوى اللجنة الدائمة رقم 18453.

موضوعٌ ذو صلة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1184399#post1184399

وهنا أيضًا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1183996#post1183996

وهنا أيضًا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1132311#post1132311

مع احترامي لك أخي الحبيب ...

ومن أين حصل (القعقاع) على البرامج؟!!

وهل أذنت له الشركات في وضع السيريال، والكراك لبرامجها؟!!

أم أنه حرام علينا حلال له؟!!

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:25 ص]ـ

مع احترامي لك أخي الحبيب ...

ومن أين حصل (القعقاع) على البرامج؟!!

وهل أذنت له الشركات في وضع السيريال، والكراك لبرامجها؟!!

أم أنه حرام علينا حلال له؟!!

لا تغالط نفسك أخي الكريم!

فإن سطوه على جهد الشركات بأخذه برامجها بدون وجه حق،

لا يجعل سطوك على جهده حلالا!

بل هو حرامٌ عليه، حرامٌ عليك!

بل إنك بذلك تسطو على جهدين:

جهده هو؛

فلا بد أنه قد تعب في إعداد الشروح والتصاميم، ودفع ثمن الأسطوانة؛

وعلى جهد الشركة صاحبة البرامج!

إلا أن يكون مالكوها كفارًا محاربين!

فالأمر حينئذ يختلف!

ـ[بلال الخليلي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:32 ص]ـ

أخي الحبيب أنا لم أغالط نفسي!!

بل أعرف أنه حرام.

قلتَ: إلا أن يكون مالكوها كفارًا محاربين!

فالأمر حينئذ يختلف!

كيف؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:16 ص]ـ

أخي الحبيب أنا لم أغالط نفسي!!

بل أعرف أنه حرام.

قلتَ: إلا أن يكون مالكوها كفارًا محاربين!

فالأمر حينئذ يختلف!

كيف؟؟؟؟؟؟؟؟

ذلك ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.

انظر الفتوى كاملة:

هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1183989&postcount=17)

وفيها:

أن حق الكافر غير الحربي محترمٌ كحق المسلم.

وبمفهوم المخالفة:

أن حق الكافر الحربي غير محترم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير