تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

34 - فقام سراقة بن مالك بن جعشم (وهو في أسفل المروة: جا حم) فقال: يا رسول الله [أرأيت عمرتنا (وفي لفظ: متعتنا: ن مج هق) هذه: ن طح] [أ: نخ مي مج جا هق حم] لعامنا هذا أم لأبد [الأبد: مج]؟ [قال: مج] فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج [إلى

______

(30) هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره ولا يحلقه وإنما يلحقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم " اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة " محمول على غير المتمتع كالقارن والمعتمر مفردة. فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل - كما هو مذهب الحنفية - ليس بصواب.

(31) هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي به لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده أي يسقون ويستقون. نهاية.

(32) أي جعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين. فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة. فتح.

يوم القيامة: جا حم] (33) لا بل لأبد أبد [لا بل لأبد أبد: د مي هق] [ثلاث مرات: جا].

______

(33) قال النووي: " معناه عند الجمهور: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية وقيل معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج وقيل: معناه: سقط وجوب العمرة وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل وقيل معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة. قال: وهو ضعيف ".

كذا قال ورد الحافظ في " الفتح " بقوله:

" وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل بالظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم.

قلت: وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح وقد ساقها ابن القيم في الزاد (1: 282 - 286) وذكر أنه قول ابن عباس ومذهب أحمد وأهل الحديث. وهو الحق الذي لا ريب فيه عندنا. وقد أجاب ابن القيم عن شبهات المخالفين فراجعه (1: 286 - 303).

واعلم أن حديث سراقة هذا فيه دليل قاطع على بطلان الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن الحارث بن بلال عن أبيه قال:

" قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة ".

إذ كيف يمكن أن يصح هذا وهو صلى الله عليه وسلم يقول: " دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد. . . " لا سيما وهو قد صدر جوابا عن سؤال مثل سؤال بلال المذكور: " متعتنا هذا أو لأبد الأبد؟ ".

على أن حديث الحارث هذا معلول من جهة إسناده أيضا وهي جهالة الحارث ولذلك ضعف حديثه جماعة من الأئمة كأحمد وابن حزم وابن القيم وقد فصلت القول في ذلك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم بعد 1000).

وأما ما رواه مسلم وغيره عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة. فهو مع كونه موقوفا معارض للحديث المرفوع فإن ظاهره مما لا يقول به أحد لاتفاق العلماء جميعا - فيما علمنا - على جواز التمتع في الحج كيف لا وهي في كتاب الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي).

35 - [قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل [إذن: حم]؟ قال: اعملوا فكل ميسر: طي حم] (لما خلق له: حم] (34).

36 (قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي (35) ويجتمع

______

(34) زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى) رواه البخاري وغيره.

(35) من الهدي بالتشديد والتخفيف وهو ما يهدى إلى البيت الحرام منم النعم لتنحر. نهاية.

النفر منا في الهدية: م طي حم] [كل سبعة منا في بدنة: طي حم] [فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله: ما هق].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير