تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصولهم إليها خلاف السنة مع ما فيه من التكلف لحمل الحصيات لكل يوم.

واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رمي بها إذ لم يرد أي دليل على المنع وبه قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما خلافا لابن تيمية.

ثم في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن من الغلو في الدين الرمي بحصى أبكر من حصى الخذف وهو فوق الحمص ودون البندق فماذا يقال فما يفعله بعض الجهالة من رميهم الجمرات بالنعال؟ أصلح الله شأن المسلمين وعرفهم بسنة نبيهم الكريم ووفقهم للعمل بها إن أرادوا السعادة الحقة في الدنيا والأخرى.

85 - [ف: د هق] رمى من بطن الوادي [وهو على راحلته [وهو: ن] يقول: لتأخذوا مناسككم (84) فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه: م د ن هق حم سع] (85).

______

(84) هذه اللام لام الأمر أي خذوا مناسككم كما وقع في رواية غير مسلم وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". نووي.

(85) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلانهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة في ملازمته وتعلم أمور الدين وبهذا سميت حجة الوداع. منه.

86 - [قال: ورمى بعد يوم النحر [في شائر أيام التشريق: حم] (86) إذا زالت الشمس: م د ن ت مي مج طحا جا حا هق حم].

87 - [ولقيه شراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: لا بل لأبد: خ م هق حم] (87).

النحر والحلق

88 - ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين [بدنة: مج] بيده

89 - ثم أعطى عليا فنحر ما غبر [يقول: ما بقي: د جا هق] وأشركه في هديه.

______

(86) وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ومذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث قال النووي: " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأول عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم.

(87) كذا في هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر وفي الرواية الأخرى المتقدمة فقرة (33) أن سراقة قال ذلك وهو في أسفل المروة بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من السعي فالظاهر أنه سأل مرتين وكأنه للاستيثاق والتثبت والله أعلم ". وانظر فتح الباري (3: 480).

90 - ثم أمر من كل بدنة ببضعة (88) فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.

91 (وفي رواية قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة: م).

92 (وفي أخرى قال: فنحرنا البعير (وفي أخرى: نحر البعير: حم) عن سبعة والبقرة عن سبعة: م نخ حم) (وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن: نخ).

93 (وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا

______

(88) قال النووي: " البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته " قلت: قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكذلك على رضي الله عنه والقارن يجب عليه الهدي فعليه فهديه صلى الله عليه وسلم ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى: " فكلوا منها ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير