47 - الإسراع قليلا في بطن محسر.
48 - الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات.
49 - رمي الجمرة الكبرى يوم النحر من بطن الوادي بسبع حصيات ضحى.
50 - الرمي بحصى الخذف.
51 - جواز رميها بعد الزوال.
52 - الرمي من بطن الوادي.
53 - التكبير مع كل حصاة.
54 - قطع التلبية عند رمي الجمرة.
55 - التحلل الحل الأصغر بالرمي.
56 - الرمي في أيان التشريق بعد الزوال.
57 - نحر القارن والمتمتع للهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
58 - نحر البعير وكذلك البقرة عن سبعة.
59 - النحر في منى ومكة.
60 - الأكل من الهدي.
61 - التطيب بعد الرمي.
62 - الحلق.
63 - البدء بيمين المحلوق.
64 - الخطبة يوم النحر.
65 - الإفاضة لطواف الصدر بدون رمل.
66 - سعي المتمتع بعد طواف الإفاضة خلافا للقاررن.
67 - ترتيب المناسك يوم النحر.
68 - الإحلال بعده الحل كله.
69 - الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف.
70 - الرجوع إلى منى ومكث فيها أيام التشريق الثلاثة.
71 - رمي الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الزوال.
72 - الطواف للوداع بدون رمل.
وبهذا ينتهي الكتاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وقد رأيت أن ألحق بالكتاب من هذه الطبعة ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها فأحببت أن أزيدهم نصحا ببيانها والتحذير منها. ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان:
الأول: أن يكون خالصا لوجهه عز وجل.
والآخر: أن يكون صالحا. ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها ومن المقرر عند ذوي التحقيق من
أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته لأن السنة على قسمين:
سنة فعلية وسنة تركية فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجز التقرب له إلى الله عز وجل وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وسلم فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها). وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق).
فهنيئا لمن وفقه الله في عبادته لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يخالطها ببدعة إذا فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
واعلم أن البدع التي ستمر بك على نوعين: بدع وجدت أنا من نص على بدعيتها من أهل العلم في كتبهم فهذا العلامة عليه عزوها إليهم. وهذا النوع من الأكثر. والآخر: بدع
لم أجد من نص على بدعيتها ولكن السنة أو القواعد العلمية الأصولية تحكم ببدعتها. فهذا الدليل عليه خلوه من العزو.
ومرجع هذه البدع أمور: الأول أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره.
الثاني: أحاديث موضوعة أو لا أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق الأمور المسلمات حتى صارت سننا تتبع ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى وحسب المستحسن - إن كان مجتهدا - أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا. فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.
رابعا: عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ولم يعمدوا من يؤيدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي العلم ويتزيى بزيهم.
¥