تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهياج بن بسطام أبو بسطام الهروي. قال أحمد: متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء. وقال أبو داود: تركوا حديثه ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي المعضلات عن الثقات.

(26) عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر والظفر، والدم والحيضة، والسن، والمشيمة، والقلفة.

منكر. أخرجه الحكيم الترمذى ((نوادر الأصول))، والرافعى ((التدوين فى أخبار قزوين)) (1/ 455) كلاهما من طريق مالك بن سليمان الهروي ثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه.

قلت: إسناده ليس بذاك القوى. مالك بن سليمان الهروى، فى عداد الضعفاء، يخطئ ويدلس، وله مناكير.

قال ابن حبان ((الثقات)): ((مالك بن سليمان بن مرة النهشلي من أهل هراة. يروى عن: ابن أبى ذئب ومالك. روى عنه أهل بلده. وكان مرجئا ممن جمع وصنف، يخطىء كثيرا، وامتحن بأصحاب سوء كانوا يقلبون عليه حديثه، ويقرؤن عليه، فإن اعتبر المعتبر حديثه الذي يرويه عن الثقات ويروى عنه الاثبات مما بين السماع فيه لم يجدها إلا شبيه حديث الناس؛ على أنه من جملة الضعفاء)).

وزاد ابن حجر ((لسان الميزان)): ((وقال الساجي: بصري يروي مناكير. وضعفه الدارقطني)).

(27) عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن حلق القفا إلا للحجامة.

منكر. أخرجه ابن حبان ((المجروحين)) (1/ 319)، والطبرانى ((الأوسط)) (3/ 220/2969) و ((الصغير)) (261)، وابن عدى (3/ 373) جميعا من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر به.

قلت: إسناده واهٍ بمرة. سعيد بن بشير، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال عبد الله بن نمير: منكر الحديث، وليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروى عن قتادة المنكرات. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة مالا يتابع عليه.

وأما الوليد بن مسلم، فهو وإن كان ثقة فى نفسه ولكنه فاحش التدليس، يدلس تدليس التسوية.

قال ابن أبى حاتم ((علل الحديث)) (2/ 316/2462): ((سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن شرحبيل عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة. قال أبي: هذا حديث كذب بهذا الاسناد، يمكن أن يكون دخل لهم حديث في حديث. قال أبي: رأيت هذا الحديث في كتاب سليمان بن شرحبيل، فلم أكتبه، وكان سليمان عندى في حيز لو أن رجلا وضع له لم يفهم)).

وفى ((سؤالات البرذعى لأبى زرعة)) (1/ 549): ((قلت: حديث يروى عن سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن حلق القفا إلا في الحجامة. فقال: باطل ليس هذا من حديث الوليد)).

(28) عن ابن عباس قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام لبعض قريش، فلما فرغ من حجامته، أخذ الدم، فذهب به من وراء الحائط، فنظر يمينا وشمالا، فلم ير أحدا، تحسى دمه حتى فرغ، ثم أقبل، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، فقال: ويحك ما صنعت بالدم؟، قال: غيَّبته من وراء الحائط، قال: أين غيَّبته؟، فقال: يا رسول الله إني نفست على دمك أن أهريقه في الأرض، فهو في بطني، قال: ((اذهب فقد أحرزت نفسك من النار)).

موضوع. أخرجه ابن حبان ((المجروحين)) (3/ 59)، وابن الجوزى ((العلل المتناهية)) (1/ 186/286) من طريق شيبان بن فروخ نا نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس به.

وقال ابن حبان: ((نافع أبو هرمز الجمال مولى بني سليمان. كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه كأنه أنس آخر، ولا أعلم له سماعاً، لا يجوز الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار، روى عن عطاء عن ابن عباس وعائشة نسخة موضوعة)).

(29) عن سفينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاني دمه، فقال: اذهب فواره، فذهبت فشربته، فرجعت، فقال: ما صنعت به؟، قلت: واريته، أو قلت: شربته، قال: ((احترزت من النار)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير