() أما سماع الملاهي فأدلة كثيرة على النهي عن ذلك ومنها: حديث أبي عامر الأشعري أخرجه البخاري رقم (5590) من طريق هشام بن عمار والبخاري رحمه الله ينتقي من أحاديث من تكلم فيهم من شيوخه كما هو مبين في مقدمة الفتح وغير ذلك، وبين ثبوت الحديث الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان واستفاد من ذلك وزاد عليه العلامة الألباني رحمه الله في تحريم الآت الطرب.
() قال ابن القيم في كتابه نقد المنقول (1/ 126) أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريما كلها كذب على رسول الله " وإنما يثبت فيه المنع من الصحابة.
() كذا في المخطوطة وكأنها) لا تقتل (.
() قال الدارقطني لا يصح هذا الحديث عن النبي ".
() قال العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء وقال البخاري في صحيحه باب من أهدي له هدية وعنده جلساء فهو أحق قال: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح، ا. هـ المراد من نقد المنقول لابن القيم (1/ 126)
() هذا الباب ساقط من المخطوطة والمثبت من الأصل (خاتمة سفر السعادة) ومن (كشف الخفاء للعجلوني)
() أخرجه ابن ماجة رقم (3479) وفيه جبارة بن المغلس وكثير بن سليم ضعيفان. وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي رقم (2053) وعن ابن مسعود رقم (2052) وهو مع ما بعده صحيح.
() من حديث معمر بن عبد الله في مسلم رقم (1605)
() قال النووي رحمه الله عند الحديث وهذا الحديث صريح في تحريم الإحتكار، قال: أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنه ... وأما غير الأقوات فلا يحرم الادخار بكل حال، وقال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وغيره والتصريح بالطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق ا. هـ قلت: وما قاله الشوكاني صواب وإن وقع الاحتكار من أحد من الأئمة لا يخصص فعله الدليل الصحيح إذ هو اجتهاد منه رحمه الله، وأما القول بالنسخ فلا دليل عليه.
() جاء مرفوعًا موقوفًا والموقوف أرجح انظر سنن البيهقي الكبرى (3/ 379)
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[10 - 02 - 05, 08:39 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي، وسؤال هل هذا الموضوع كاملا أم له تكملة؟؟؟
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[11 - 02 - 05, 07:39 م]ـ
في بعضها نظر كما تبين من الهوامش. ومني إضافة لرقم 45:
يقول الفيروزابادي: "باب حجوا قبل أن لا تحجوا وحديث من أمكنه الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا لم يثبت فيه شيء". ويقول ابن عراق في "تنزيه الشريعة المرفوعة" ج:2 ص:166 - 167:
حديث من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا (ت) من حديث علي (عد) من حديث أبي هريرة بلفظ من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا (أبو يعلى وابن الجوزي) من حديث أبي أمامة بنحوه ولا يصح في سند الأول الحارث الأعور وفيه هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو ومجهول وفي الثاني أبو المهزم وعبد الرحمن بن قطامي وفي الثالث عمار بن مطر وفي الرابع المغيرة بن عبد الرحمن وليث بن أبي سليم متروكان وإنما يروى هذا من قول عمر (تعقب) بأن حديث علي أورده الذهبي في الميزان من طريق هلال ثم قال قد جاء بإسناد آخر أصلح من هذا وله شواهد من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي أمامة وقال إسناده وإن كان غير قوي فله شاهد من قول عمر أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عمر قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربو عليه الجزية ما هم بمسلمين وقال القاضي عز الدين ابن جماعة في مناسكه لا التفات إلى قول ابن الجوزي إن حديث علي موضوع وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في جامعه وقال إن كل حديث في كتابه معمول به إلا حديثين وليس هذا أحدهما قال والحديث مؤول على من يستحل تركه ولا يعتقد وجوبه وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي هذا الحديث له طرق فأخرجه سعيد بن منصور وأحمد في كتاب الإيمان وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن أبي سليم عن ابن سابط عن أبي أمامة وليث ضعيف وشريك سيء الحفظ وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله أخرجه أحمد في الإيمان وابن أبي شيبة من طريقه عن ابن سابط مرسلا وقال المنذري طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح طرقه وله طريق أخرى صحيحة موقوفة أخرجها البيهقي عن عمر قال ليمت يهوديا أو نصرانيا ثلاث مرات رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله قال ابن حجر فإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ومحمله على من استحل الترك وتبين لذلك خطأ من ادعى أنه موضوع (قلت) وعن بعضهم أنه على سبيل التغليظ والتنفير والتحريض على المبادرة إلى قضاء الفرض وعن بعضهم أنه على سبيل التمثيل لأن اليهودي والنصراني لا يحج فمن مات ولم يحج كان كاليهودي والنصراني والله أعلم (قال) السيوطي ومن شواهده ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عمر قال من كان يجد وهو موسر صحيح ولم يحج كان سيماه بين عينيه كافر ثم تلا هذه الآية (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) وأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عمر قال من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم مات ولم يحج لم يصل عليه لأنه لا يدري مات يهوديا أو نصرانيا (قلت) وتعقبه الحافظ ابن حجر أيضا فيما رأيته بخطه على حاشية الموضوعات لابن درباس بأن ابن الجوزي نفسه قد أخرج هذه الأحاديث بالتحقيق محتجا بها فإن كانت موضوعة فكيف جاز له الاحتجاج بها والله تعالى أعلم.
¥