يعالج عوام الناس الشخص المصاب بالعين عن طريق أخذ شيئ من أثر العائن من عرقه أو بقايا طعامه، أو قطعة من ثوبه أو غترته أو طاقيته أو شيئاً من ملابسة، أو شعره ثم يضعونه في الماء ويسقون المحسود بعضه ويغتسل بالباقي، ويضع البعض الأثر المأخوذ من العائن على النار ويتبخر به المعيون. هذا في حالة معرفة العائن والخوف من مصارحته واتهامه بالحسد؛ يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل، وكذلك الأخذ من أثره وإنما الوارد ما سبق ذكره من غسل أعضائه وداخلة إزاره ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه والله اعلم أ. هـ.
أما إذا عرف العائن ولم يكن من حرج أن يخبر بان عينه أصابت المعيون فالعوام تطلب من العائن، أن ينفث على جسم المعيون ويذكر الله ويبرك عليه، أما في حالة عدم معرفة العائن فيستخدم الشب وبعض الأعشاب التي يعرفها كثيراً من أصحاب العطارة.
الوقاية من العين:
إن الوقاية من العين تكون بالمحافظة على الأذكار والأدعية الصحيحة الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعدم إظهار النعمة على أكمل صورة عند من عرف عنه الحسد والجشع والغيرة، وقد ذكر البغوي أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: " دسموا نونته لئلا تصيبه العين "، أي غيروا من شكله وجماله، يقول الشاعر:
شَخَصَ الأنامُ إلى كمالك فاستَعِذْ
من شر أعينهمْ بعَيْب واحدِ
أما ما يفعله بعض جهلة الناس اليوم من تعليق الودع والخرز والتمائم وشكل الكف في وسطه عين مرسومة وأشكال أخرى كثيرة تعتقد بها وتفعلها العوام لدفع العين، هذه الأمور هي في الحقيقة ليست من الدين ولم يرد فيها حديث صحيح ولا حتى حديث ضعيف، بل ورد النهي عنها كما جاء في الحديث في مسند أحمد عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، وعند الترمذي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِيسَى أَخِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِي مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ أَعُودُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْنَا ألا تُعَلِّقُ شَيْئًا قَالَ الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[05 - 03 - 05, 01:30 م]ـ
من الفوائد:
أن أمور العلاج يتسامح فيها ما لا يتسامح في أمور العبادة ..
لذا جاز العلاج بأي طريقة ما دامت ليست محرمة في ذاتها و لا تؤدي إلى محرم ..
و من ذلك (أخذ الأثر) ..
و قد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال: لا يغتسل ..
فقال أحد العامة: و الله ما نشفى إلى أن نشرب!!
فقال الشيخ: إذن فاشربوا ..
و المقدم في ذلك كله ما جاء في حديث سهل في موطأ الإمام مالك ..
أنه صلى الله عليه و سلم: (أمره فحسا منه حسوات) أي من الأثر الذي خالطه ريق عامر بن ربيعة ووضوءه ..
ـ[أم الخير]ــــــــ[05 - 03 - 05, 02:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 12:20 ص]ـ
لماذا نقل موضوعي إلى هنا
ارجو إرجاعه للمنتدى الشرعي.
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 01:23 م]ـ
يرفع وأرجو إرجاع موضوعي لمنتدى الشرعي
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[03 - 04 - 05, 05:22 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم