(وفضائله): البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، ثم أعلى جسده، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء، ومن نسى لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسل حين تذكره ولو بعد شهر، وأعاد ما صلى قبله. وإن آخره بعد ذكره بطل غسله، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه.
(فصل) لا يحل للجنب دخول المسجد، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم، فلا شيء عليه.
فصل في التيمم
ويتيمم المسافر في غير معصية، والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة.
(وفرائض التيمم): النية والصعيد الطاهر، ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، وضربة الأرض الأولى والفور، ودخول الوقت واتصاله بالصلاة؛ والصعيد: هو التراب والطوب والحجر، والثلج والخضخاض ونحو ذلك. ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه، ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولاً غيره.
(وسننه): تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين، والترتيب.
(وفضائله) التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمة على مؤخره.
(ونواقضه): كالوضوء ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، ومن تيمم لفرضة جاز له النوافق بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت؛ وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة، ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير، ومن تيمم من جنابة فلابد من نيتها.
فصل في الحيض
والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل، وأكثر الحيض للمبتدأة خمسة عشر يوماً وللمعتادة عادتها، فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً، وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوماً ونحوها، وبعد ستة أشهر عشرون ونحوها، فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها، ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة، ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل.
فصل في النفاس
والنفاس كالحيض في منعه، وأكثره ستون يوماً، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما خمسة عشر يوماً فأكثر كان الثاني حيضا، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس.
فصل في الأوقات
الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخره القامة، والمختار للعصر من القامة إلى الأصفرار وضروريهما إلى الغروب والمختار لمغرب قد ما تصلى فيه بعد شروطها، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما إلى طلوع الفجر؛ والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى وضرورية إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك، ومن آخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسياً أو نائماً؛ ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد والجمعة حتى يخرج من المسجد.
فصل في شروط الصلاة
وشرط الصلاة طهارة الحديث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة، وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وتكره الصلاة في السراويل لا إذا كان فوقها شيء، ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوباً غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله خروج الوقت صلى بنجاسته، ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة؛ ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عرياناً؛ ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة.
¥