إن كنت أنت فافصح فتالله إنك لمخرق لست محققا وقد عرفتك عن قرب مبتدعا مبغضا لأهل السنة واصفا لهم بأقذع الألفاظ كما سمعتها منك بأذني والله شهيد على ما أقول فإياك أن تكتب في هذا الموقع عن تخريقاتك فتضل الناس وتبتز أموالهم يا هذا ,واتق الله في تراث المسلمين فقد ملأت تخريقاتك المكتبات باسم التحقيق والله حسيبك. قبحت وشقحت.
أرجو عدم حذف الرد وعدم التدخل ممن لايعرف هذا المخرق فأنا أعرفه جيدا وما تكلمت إلا بعلم وللنصح لكل مسلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=397548#post397548
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[10 - 09 - 06, 01:47 ص]ـ
قال الإخوة في موقع ثمرات المطابع
الملاحظات:
1 - يشير المحقق في بعض المواضع إلى بياض في الأصل، وقد ذكر أنه اعتمد على ثلاث نسخ خطية ولم يذكر أنه جعل إحداها أصلاً، ولو فرض أنه فعل ذلك؛ فماذا عن النسختين الأخريين، هل فيهما بياض أيضاً في المواضع نفسها؟! وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن أن يقال: إن أصلها واحد، وإن تعددها شكلي لا حقيقي .. ؟!.
2 - هذا الكتاب سبق صدوره عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر بالرياض، ط1، 1403هـ، بتحقيق العلامة المؤرخ الأديب حمد الجاسر، ويقع في ثلاثة أجزاء، وقد طبع قبل ذلك أيضاً بالمطبعة السلفية في القاهرة سنة 1384هـ.
3 - وبمقارنة هذه الطبعة بطبعة الشيخ حمد الجاسر تبين أن الأصل المقصود - في قول محقق هذه الطبعة: بياض في الأصل - هو طبعة الشيخ حمد الجاسر نفسها للأسف الشديد دون أدنى إشارة من المحقق!! والله المستعان.
تنظر: (1/ 98) في هذه الطبعة، وما يقابلها في طبعة الجاسر وهو (1/ 171)
و (1/ 113) ومقابلها (1/ 194).
و (1/ 147) ومقابلها (1/ 247).
4 - نقل المؤلف عن المطري (ت741هـ) في [التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة] ما يسلم به المسلِّم عند زيارته قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال (2/ 320):
" قلت: وينبغي أن يزاد هنا لمن يكون قادماً: قال الله تعالى فيما أنزل عليك في كتابه الجليل {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً} وقد جئتك يارسول الله ظالماً نفسي مستشفعاً بك إلى ربي ".
وهذه الآية تخص طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بإجماع السلف الصالح. بل إن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته؛ لقوله تعالى " قل لله الشفاعة جميعاً " وقوله تعالى: " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه "؛ فما ذكره المؤلف من الدين الذي لم يأذن به الله فهو بدعة .. وكان الواجب على المحقق أن يبين ما في كلام المؤلف من المخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. (تنظر فتاوى ابن تيمية 1/ 228 وما بعدها).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=394959