3 - الكافر الأصلي هو: اليهودي ـ النصراني ـ الملحد ... وغيره ممن حُكم بكفره.
4 - المرتد هو: الذي كان مسلماً فارتد بسبب ناقض من نواقض الدين 0
5 - لو حج الكافر لم يصح منه وحرم عليه دخول مكة 0
والسبب في أنه لا يصح منه لأمرين:
أ - لأنه لا يجوز أن يدخل مكة لقوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا .. الآية ? 0
ب - لأنه لا نية له ولا تنعقد نيته بالحج لأنه كافر 0
6 - إذا أسلم المرتد بعد ارتداده وقد حج قبل أن يرتد فإن للعلماء فيه قو لان:
القول الأول: يعيد لقوله تعالى ? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ?.
القول الثاني: أنه لا يعيد وهو الصحيح، وهو اختيار شيخنا ابن باز – رحمه الله -.
والسبب أنه لو أمر بالإعادة للزم أمره بإعادة جميع الصلوات والصيام و العمرة وغيرها0
2 - الحرية:
فلا يجب على رقيق (عبد)
• والعبد: ضد الحر وهو: أي العبد هو الذي يباع ويشتري لأنه نوع من المال لصاحبه (وليس عليه حج).
• وأسماؤه: عبد، رقيق، قِن، وكلها مسمى لواحد 0
• القِن: خالص ليس مُبعض.
• والرقيق: العبد قد يكون هذا وهذا.
• لو حج العبد صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام ويسمى هذا شرط الإجزاء لا الصحة ويصح منه: أي يثاب عليه والدليل ما أخرجه البيهقي والشافعي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي ? قال: " أيما صبي حج ولم يبلغ فعليه حجة أخرى و أيما رقيق حج ولم يعتق فعليه حجة أخرى " حديث صحيح 0
• العبد إذا عُتِقَ قبل عرفة ونوى الحج صح حجه.
• العبد إذا عَتَقَ في عرفة: الصحيح يصح حجه.
• العبد إذا خرج من عرفة واعتقه سيده ورجع لعرفة ووقف صح حجه.
3 - البلوغ
1 - المراد بالبلوغ وصول سن التكليف والمراد بسن التكليف جريان القلم عليه.
2 - اختلف العلماء فيمن بلغ (15) سنة هل يُحكم ببلوغه أم لا؟
الجواب: اختار عمر بن عبد العزيز – رحمه الله - أنه يحكم ببلوغه واختار آخرون ظهور علامات أخرى يأتي ذكرها – إن شاء الله تعالى -.
3 - إذا بلغ سناً معيناً ولم تظهر علامات البلوغ يُحكم ببلوغه إذا بلغ (19) سنة.
قال ابن حزم – رحمه الله -: أجمعوا على أن من بلغ سن (19) سنة أنه بالغ ولو لم يُرى منه علامات البلوغ.
4 - الصبي: يصح حجه و لا يجزئه وجاء في صحيح مسلم: " أن امرأة رفعت صبياً لها وقالت: ألهذا حج؟ قال رسول ?: نعم ولك أجرٌ ". فصحح النبي ? حجه ولم يصحح إجزاءه.
والبلوغ له علامات:
1 - بلوغ خمس عشرة سنة قاله بعض السلف و على رأسهم عمر بن عبد العزيز-رحمه الله-.
2 - إنبات الشعر حول القبل و الدبر0
3 - نزول المني للذكر والأنثى 0
4 - وتزيد على ذلك المرأة: بالحمل أو الحيض في سن يصلح فيه الحيض (9) سنين وما فوق0
ملحوظة: طول القامة ليس دليل على البلوغ، وخشونة الصوت كذلك لكن يُستأنس بها 0
مسائل تتعلق بحج الصبي
1 - الصبي هو:الصغير الذي لم يبلغ بعد ولو كان عمره ساعة واحدة.
2 - أجمعت الأمة على جواز حج الصبي إلا قول ضعيف شاذ لا عبرة به في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -.
3 - يفعل بالصبي الحاج كما يفعل بالكبير من الدخول بالنسك وتجنيبه محظورات الإحرام وفعله للواجبات والسنن و .. الخ.
4 - إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية (الدخول في النسك) نَطق عنه وليه كما في صحيح مسلم عن جابر- رضي الله عنه - لبينا عن الصغار.
5 - إذا طلب الصبي نسكاً معيناً فهل يُمكنه وليه من ذلك؟
إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس وإلا اختار له وليه.
6 - إذا فعل الصبي الغير مميز خاصة محذوراً من محذورات الإحرام فهل عليه فدية؟ الصحيح أنه لا فداء عليه لأدلة منها ((رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير)) وغيره.
7 - إذا تعمد الولي فعل محذور من محذورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمره.
8 - كيف يُحمل الصبي في الطواف؟
¥