17 - من يتعمد تجاوز الميقات إلى جُدة لعمل أو حاجة فإذا أراد الدخول في النسك وجب عليه الرجوع إلى ميقاته 0
18 - إذا دخل في النسك بعد الميقات بنيته ولم يلبس رداء ولا إزار وجب عليه الخلع وارتداء الرداء والإزار،وجمهور العلماء على أن عليه فدية، وذهب بعض الحنفية إلى أنه إن كان متعمداً لذلك فسد نسكه، والتحقيق عندي أنه تجاوز فإنه استطاع الفدية فدى وإلا فلا0
19 - (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة أو (آبار علي) قال ابن تيمية: وما يرويه العامة أن علي ? قاتل الجن هناك فهو كذب موضوع ثم جعل ابن تيمية – رحمه الله - قاعدة: (ولم يقاتل الصحابة أحداً من الجن) 0
20 - (الجحفة): ميقات أهل مصر وهم يحرمون اليوم من رابغ وهي مكان قبل الجحفة لأن الجحفة جاءها ماء وغطاها. ويصح الإحرام من رابغ 0
21 - (يلملم):ميقات أصله جبل صغير ويقال له (أَلملم) وهو لأهل اليمن وكل من مر عليه من غير أهله 0
22 - (ذات عرق) لأهل العراق و أصله جبل صغير ولكل من مرّ عليه حتى من غير أهله 0
23 - (قرن المنازل) ويقال (قرن الثعالب) لكثرة الثعالب فيه وهو لأهل نجد ولمن مر عليه من غير أهله 0
24 - ليست جدة ميقات إلا لأهلها لمن شاء النسك فيها 0
مسائل متعلقة عند الوصول للميقات
1 - ليس الاغتسال للنسك واجباً بالاتفاق بل مستحب ويجزيء لو اغتسل من بيته
2 - يأخذ ما يحتاجه مما يجوز شرعاً كالأخذ من شاربه وأظافره أما اللحية فلا يجوز الأخذ منها وفي وجوب إطلاق اللحية (15) حديث والإصرار على حلقها كبيرة من كبائر الذنوب 0
3 - لو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز 0
4 - يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ـ إزار ـ سراويل ونحوها 0
5 - يلبس رداءً و إزاراً. والإزار: الذي يُتزر به على العورة. والرداء: الذي يوضع على الكتف
6 - يستحب أن يكونا أبيضين (الرداء والإزار)
7 - لو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر ـ الكحلي ـ الأسود 0
8 - لو أحرم في رداء بلون و الإزار بلون آخر جاز 0
9 - يجوز شد الإزار بسير أو خيط أو حزام ونحوها 0
10 - إذا قَصُرَ رداؤه أو إزاره وخاطه بإزار أخر جاز 0
11 - كره بعض العلماء أن يشد الإزار بأزرّةٍ وخلال ونحوه 0
12 - يجوز تغيير الرداء و الإزار عند الحاجة بتغييره بجديد أو نظيف أو إعادة غسله مرة أخرى
13 - يتطيب المحرم قبل دخوله في النسك و السنة في رأسه ولحيته كما صح عنه ? في البخاري
14 - لا يُطيب الرداء و الإزار و إنما البدن وفي الرأس واللحية خاصة 0
15 - منع بعض العلماء أن يؤمر بالطيب حال الإحرام قبل انعقاد النية. والصحيح جوازه 0
16 - المرأة في الإحرام تخالف الرجل وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء إلا ما منعت منه كالنقاب والبرقع (النقاب صح فيه المنع) و البرقع ليس فيه حديث مرفوع إنما موقوف عن عائشة – رضي الله عنها - عند ابن الجارود، قال ابن تيمية – رحمه الله -: البرقع أشد من النقاب 0
17 - يجوز للمرأة حال كونها محرمة أن تلبس جوارب ولا تلبس القفازين
18 - لو لفت على يديها خرق تشبه القفازين حرم ذلك ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها
19 - ما جاء من الأحاديث أن إحرام المرأة في وجهها لا يصح منها شيء 0
20 - الصبي و الجارية، حكم الصبي كالذكور وحكم الجارية كالإناث البالغات 0
21 - (ينوي الدخول في النسك): أي يقول:لبيك اللهم حجاً، ولو لم يقوله وجزم ذلك في قلبه صح ذلك 0
22 - متى يهل المحرم بحجة أو عمرة؟
قيل: يهل في مصلاه، وقيل: إذا انبعثت به دابته.
والتحقيق جواز ذلك كله، وإن كان الأفضل أن يهل إذا استوى على دابته.
مسائل الدخول في النسك (النية)
1 - أجمع العلماء على أن الدخول في النسُك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص.
2 - المراد بالدخول في النسك: عَقدُهُ بالقلب، لا لبس الرداء والإزار.
3 - إن محلها في أشهر الحج شوال – ذو القعدة – ذو الحجة وقيل عشر ذي الحجة.
4 - الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسَمِي من يريد الحج عنه يقول: لبيك اللهم حجاً عن فلان. كما في حديث شُبرمة ?، وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية.
5 - الداخل في النسك لو أحرم به قبل أشهر الحج (لو أحرم في رمضان) هل ينعقد أم لا؟
قولان: منهم من صحح ذلك ومنعه آخرون، والمنع أقرب.
6 - من دخل في نسك فلا يحل منه إلا بثلاثة أمور:
¥