أ - أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته.
ب - الإحصار لقوله تعالى: ? وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... الآية ?
ج - أن يقول عند إحرامه: " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " كما عند مسلم وغيره.
وغير هذه الثلاثة لا يفك إحرامه العُمُرُ مطلقاً.
7 - هل الحيض عذر في التحلل؟ ليس عذر للتحلل لأنه ليس حصر.
8 - يكفي في الدخول بالنسك عقد النية بالقلب إلا الصبي إذا استطاع التلفظ يتلفظ به.
9 - من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خلفه، يرجع ويحرم ويصح إحرامه.
10 - إذا تجاوز الميقات وأحرم من مكانه صح إحرامه وأكثر العلماء على أن عليه دم فدي يكون في مكة
11 - قاعدة ذكرها السيوطي وهي: أن كل الدماء تكون في مكة إلا دم الإحصار يكون حيث أُحصر المحرم لقوله تعالي: ? هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ... الآية ?.
12 - إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام فهل عليه فديه؟
الجواب: الصحيح أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح.
13 - مثلها أن يكون مُكره فلا فديه عليه مع صحة إحرامه.
14 - إذ كان للرجل بيت قبل الميقات وبيت بعده فمن أيهما يحرم؟
الأقرب أنه يحرم من المكان الذي هو فيه وقال بعضهم يحرم من أيهما شاء.
مسائل تتعلق بالغسل للمحرم إذا وصل الميقات
1 - أن الاغتسال للإحرام سنة مؤكدة كما ثبت في الصحيح لما أمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - أن تغتسل مع أنها نفساء فدل على مشروعيه الغسل.
2 - أجمع العلماء على استحبابه وسنيته للمحرم.
3 - لو قدم الغسل في بيته جاز إذا كان يصل إلى البيت الحرام في اليوم نفسه.
4 - يستحب مع الغسل أن يأخذ ما يجوز أخذه كتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة مما يجوز شرعاً ولا يأخذ من شعر لحيته ورأسه لأن أخذ شعر اللحية حرام والرأس يتركه للحلق.
5 - إذا لم يجد ماء يغتسل به فنص بعض العلماء على التيمم وأنه يقوم مقام الغسل أكده النووي وغيره.
6 - المراد بالغسل المجزيء إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس.
7 - لا يلزم في الغسل أن يكون معه من المنظفات شيء كالصابون والأشنان والسدر ونحوها إنما يكفي الماء.
8 - استحباب الغسل لمريد النسك عام للرجال والنساء والصبيان لمن أراد النسك.
9 - إذا اغتسل في بيته وتنظف وبات في الطريق ووصل إلى الميقات من الغد يستحب له الغسل.
10 - إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء أو حرارة ماء فتركه فلا بأس بذلك.
11 - ليس من واجبات أو شروط النسك الاغتسال كما يفهمه بعض الناس الاغتسال.
مسائل تتعلق بلبس الإحرام
1 - الدخول في النسك ركن من أركان الحج؛ ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة.
2 - متى يشرع الدخول في النسك
الجواب: إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها؛ أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته كمن يسافر جواً لمكة.
مسألة: لو دخل في النسك قبل الميقات هل يجزئه؟ الجواب:نعم يجزئه لكنه فعل خلاف السنة؛ كما أنكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة وكما أنكر الشافعي – رحمه الله - على رجل أحرم (دخل في النسك) قبل الميقات بأميال وقال له: أخشى عليك الفتنة.
3 - لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام لحج أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …)) متفق عليه.
4 - هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام؟
الجواب: من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام. أما من سبق له الحج أو العمرة
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام لقوله ?
في الحديث السابق: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو
العمرة …)) متفق عليه.
مفهوم الحديث: من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم ورواية في مذهب الإمام أحمد وهو الصواب.
5 - من تجاوز الميقات ولم يُحرم (لم يتلبس بالنُسك) فإنه لا يخلوا من أمرين:
أ - إما أن يتلبس بالنسك 0
ب - أولم يتلبس بالنُسك بعدُ.
6 - فإن لم يتلبس بالنسك فيرجع للميقات ويحرم منه ولا شئ عليه.
¥