تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب - تفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي لحديث كعب ? في الصحيحين 0

ج - يجوز للمحرم حلق أكثر الشعر إذا كان لعذر شرعي ويفدي 0

د - ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة ومن وافقهم أن الشعرة الواحدة فيها صدقة على مسكين والشعرتان على اثنين والثلاثة على ثلاثة مساكين، ومن خمس شعرات وما فوق عليه فدية، و الصدقة هي (إطعام مسكين بمقدار الكف أو أكثر بقليل).والتحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر.

3 - القول الثاني: إذا أزال شعرةً أو شعرتين لا شيء عليه، بدليل أن النبي ? صح عنه في الصحيح أنه احتجم وهو محرم - رواه البخاري - و الاحتجام فيه إزالة شعر ولم يفدي ولم يأمر بالفدي. هذا القول هو الصحيح إلا أن يحب أن يتصدق فلا مانع، ولا يجب عليه 0

4 - إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد و لا عمد الصحيح لا شيء عليه 0

5 - يجوز للمحرم أن يحك شعره ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت 0

6 - هل يجوز للمحرم تمشيط شعره؟ (التحقيق جوازه لكن برفق كما نص عليه ابن القيم – رحمه الله -)

7 - إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه 0

8 - إذا حلق إنسان شعره برضاه فعليه فدية 0

9 - إذا حلق إنسان شعره وسكت لم يأمره ولم ينهه، من تكون الفدية عليه؟ على قولين قال بعضهم: على الحالق، وقال آخرون: على المحلوق برضاه. والثاني أظهر 0

10 - يمنع المحرم من تقليم أظافره أو قصها 0

11 - ما الفرق بين التقليم و القص؟

القص: قطع أو إزالة مقدم الظفر 0

التقليم: ما يكون على جوانب الظفر 0

12 - ذهب بعض أهل العلم أن في الظفر الواحد صدقة على مسكين و في الاثنين على اثنين

وهكذا وفي الكف الواحد فدية مقدارها كما في الشَعْر 0والتحقيق لا شيء عليه ولا سيما إذا لم يتعمد.

13 - إذا سقط ظفره من غير قصده فلا فدية عليه 0

14 - إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه قطعه ولا فديه عليه 0

15 - لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي ? في فدية قص الظفر و إنما وضعه العلماء من باب جامع حلق الشعر ومشابهته له بالقص 0

16 - إذا لم يجد ما يفدي به في قص أو تقليم أظافره تسقط عنه الفدية (الصدقة على مسكين

17 - إذا قُص ظفره أو أظافره قهراً فلا فدية و لا صدقة 0

18 - تستوي فيها أظفار اليد و الرِّجل 0

19 - إذا كان له إصبع زائد في يده أو رجله فهل حكمه حكم الأصابع الأصلية؟

الصحيح انه لا يعطى الحكم، وعلى هذه المسألة يتفرع حكم وهو: هل يجوز له قص ظفر إصبعه الزائد (السادس)؟ إن كان يؤذيه فلا حرج 0

20 - تغطية الرأس من محظورات الإحرام (بملاصق) كعمامة ـ كوفية ـ بُرنس ـ غُترة ـ إحرام ـ رداء وغيره، لحديث الذي وقصته ناقته قال النبي ?: " لا تخمروا رأسه ".

21 - وضع اليد أو اليدين على الرأس ليس من تغطية الرأس 0

22 - يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه قربة ماء أو إناء ماء أو إناء مطلق أو راوية ماء و لا يعتبر من التغطية 0

23 - اختلفوا إذا كان الإناء ثقيلاً ووضع بينه وبين رأسه عِصابة (وقاية) هل يجوز؟

التحقيق جوازه و لا يعتبر من التغطية، ولو وضع بينه وبين القربة العقال لا شيء عليه 0

24 - يجوز أن يستظل المحرم بخيمة أو شراع أو سيارة ونحو ذلك،كما صح عن النبي ? ذلك

25 - إذا نام المحرم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية 0

26 - إذا غطاه ناسياً ولو تكرر كثيراً لافدية عليه 0

27 - أحكام الصبي و الجارية سواء بسواء كالكبير بالتغطية والتقليم وحلق الشعر 0

28 - من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمخيط: المفصل والمقطوع على الجسم وليس المراد به المخيط ما كان فيه خيطاً أو خيوطاً 0

29 - يجوز للمحرم أن يلبس سراويلات إذا لم يجد إزاره و لا فدية عليه، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل 0

30 - إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) أوثوباً أو بطانية عرضاً على ظهره جاز ذلك

31 - إذا لم يجد المحرم نعلين وهي التي دون الكعبين لبس خفين و الخفان هما: ما فوق الكعبين.

وهل يقطعهما دون الكعبين أم لا؟

قولان: الأقرب القطع، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ 0

32 - يجوز للمحرم أن يلبس أي نوع من النعلين بشرط أن لا تكون فوق الكعبين 0

33 - لا يجوز للمحرم الذكر أن يلبس الجوارب أو الشراب أو البسطار 0

34 - يجوز للمحرم أن يغطي قدميه دون جعلها على هيئة جوارب أو خفين 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير