35 - إذا أصيب المحرم بجرح في قدمه أو أحد أصابعه جاز له أن يشده بخرقة أو نحوها 0
36 - قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله فيحتاج إلى شده فهل يسوغ له ذلك؟
فيه تفصيل: فإن كان الشد على هيئة السراويل أو لابد من لبس السراويل مع الشد لبس
وعليه الفدية كحديث كعب بن عُجرة ? في الصحيحين، وإن كان جرح وضع عليه
لاصقاً أو خِرقة جاز ولا فدية 0
37 - قد يصاب بعض المسلمين بسلس البول فيحتاج إلى أن يشد على ذكره قطنة أو خرقة جاز ولا فدية 0
38 - إذا استوعب الشد على صاحب السلس الذكر كله فالصحيح جوازه من غير فدية 0
39 - من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن والرأس وغيره 0
40 - إذا تطيب ناسياً غسله و لا فدية وهنا سُنة في الغسل وهي: أنه إذا تطيب ناسياً من السنة أن يغسله ثلاث مرات للحديث في البخاري: " اغسله ثلاث مرات ".
41 - كره الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه، ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية 0
42 - الطيب يكون في البدن دون الرداء والإزار وإذا وُجِدَ عليهما غُسلا 0
43 - إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك والتحقيق: إذا لم يكن فيه ما يعلق جاز والأولى تركه 0
44 - يُقَبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك و لا يعتبر من التطيب 0
45 - المنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها و لا تحرم 0
46 - إذا تطيب المحرم وبقي أثر الطيب في بدنه أو على رأسه أو سال على جبينه أزاله و لا شيء عليه 0
47 - إذا نقل المحرم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى موضع البدن فدى، لأنه يعتبر في حكم المتطيب 0
48 - من محظورات الإحرام قتل صيد البر خاصة، كالغزلان والأرانب، وما يجوز صيده يعتبر محظور من محظورات الإحرام 0
49 - يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم 0
50 - اختلفوا في صيد الجراد: والصحيح جوازه وتركه أولى لأنه من صيد البحر و لأنه يخرج من البحر كما عند ابن ماجه " الجراد نَثْرَهُ حوت " وإسناده ضعف0
51 - إذا تعدى الصيد على المحرم وآذاه جاز قتله ولا فدية 0
52 - رخصت السنة في الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين وغيره قتل خمسة: (الغراب ـ الفأرة ـ الحِدَأة ـ الكلب العقور ـ العقرب ـ وفي رواية السَبُع) لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل و الحرم 0
53 - اختلفوا في قتل الوزغ في الحرم والتحقيق إذا آذى يقتل أما حديث: " اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة " ضعيف 0
54 - اختلفوا في قتل ما يؤذي إلحاقاً بالخمس السابقة كقتل الأسد و النمر والذئب 00 الخ
فأجازه بعض الحنفية ومنعه آخرون، أما إذا آذى فيجوز. والسنة الاقتصار على ما ورد في قتل الخمس أو الست 0
55 - من محظورات الإحرام عقد النكاح ويحرم و لا فدية فيه 0
56 - عقد النكاح هو الوحيد من محظورات الإحرام الذي لا فدية فيه 0
57 - لو عقد فالعقد باطل فاسد ولا يستباح البِضع به لفساد العقد 0
58 - من محظورات الإحرام: الجماع، والمراد بالجماع: الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي ولو وطأ من طريق الرجلين أو الفخذين أو الاستمناء من الزوجة لا يعتبر وطأ.
اجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، ويقال باطل ولا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء ويمضي في فاسده أي حجه الفاسد.
59 - إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه وعليه وعليها فدية 0
60 - إذا تلبس بالحج ثم جامع فعليه أمور: 1 - يفسد حجه 2 - يجب المضي في فاسده. 3 - يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم والتحقيق لا يجب 4 - يجب التفريق من الموضع الذي جامع فيه 5 - على كل واحد منهما بدنة 6 - النفقة تكون على الزوج 7 - إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم.
61 - إذا كان الجماع بعد التعريف (بعد عرفة) وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً
جمهور العلماء على فساد حجه وعليه ما ذكر سابقاً، وهناك أقوال غير أقوال الجمهور أن الحج صحيح وعلى كل منهم بدنة.
62 - من محظورات الإحرام: المباشرة، وأصل المباشرة هي: وضع البشرة على البشرة 0
63 - من المباشرة أشياء: القُبلة واللمس بشهوة، وفيهما الفدي 0
64 - إذا باشر بأي نوع من المباشرة عليه الفدي وحجه صحيح 0
¥