65 - قال الإمام أحمد – رحمه الله -: إذا مس قُبل امرأته فدى (وهو مُحْرِم).
66 - حديث " إحرام المرأة في وجهها " منكر ولا أصل له وتغطي المرأة كل شيء إلا عند
محارمها.
وينبغي للحاج و المعتمر في طريقه الاشتغال بالذكر و الاستغفار ويحذر من النظر و الغيبة و الكلام بالناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 0
يجوز للمحرم أن يستعمل أشياء
1 - يجوز له الاستحمام في كل وقت صح عن النبي ?.
2 - حك شعره وما سقط يعتبر شعر ميت.
3 - تمشيط شعره برفق.
4 - يجوز أن يضع على بدنه دهونات ليس فيها طيب.
5 - يجوز أن يستعمل المنظفات المعطرة على الصحيح مع أن تركها أولى.
6 - يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم والساعة ونحوه
7 - يجوز للمرأة أن تلبس خواتم وخلاخل في رجليها ومعصم وقلادة ونحو ذلك.
مسائل تتعلق بالصيد بالنسبة للمحرم:
1 - الصيد على المحرم محظور من محظورات الإحرام لدلالة النص من الكتاب والسنة والإجماع.
2 - المراد بالصيد صيد الحيوان الوحشي المأكول اللحم كالأرنب والظبي والغزال والجربوع والحمام ونحو ذلك مما يؤكل.
3 - ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو محرم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها.
4 - يختلف الفداء والجزاء في المصيد فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله وما لم يكن له مثل يحكم به اثنان ذوا عدل وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم.
5 - هل الصيد وهو محظور من محظورات الإحرام مرتكبه يعتبر مرتكب كبيرة؟ ظواهر النصوص كذلك وأما التحريم فلا إشكال في ذلك.
6 - إذا اضطر إلى قتل المصيد وقَتَله فدى ولا إثم عليه.
7 - المراد بالصيد كونه في حالتين، الأولى وهو متلبس بالنسك والثانية: كون المصيد في الحرم ومما يستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رجلاً وجد غزالة في الحرم فاختالها حتى وصل إلى رقبتها يريد خنقها فلما أمسكها مع رقبتها وخنقها أخرج الله حية من الأرض وجعلت تخنقه حتى تركها فتركته.
بالنسبة لصيد المحرم على ثلاثة أنواع:
فالأولى: إذا صيد الصيد للمحرم أو أعان عليه المحرم لا يجوز أن يأكله المحرم.
الثانية: إذا لم يصد له ولا أعان عليه جاز للمحرم أن يأكله.
الثالثة: إذا صاده المحرم لا يأكله المحرم ولا الحلال. فيصبح كالميتة ويرمى.
8 - إذا وَجَدَ المحرم لحم صيد يباع هل يجوز له شراؤه؟
الجواب يجوز له ذلك لأنه لم يُصد له.
أحكام مهمة تتعلق بحَمَام الحرم
1 - لو قيل كيف أصله (من أين جاء الحمام للحرم)؟
الجواب: ذكر بعض الحفاظ منهم السيوطي أن أصل حمام الحرم من الحمامتين اللتين عششتا على الغار أثناء هجرة النبي ? فكان جزاؤهما أن تعيشا هما وذريتهما آمنتان في الحرم.وهذا الأثر لا أصل له وليس له سند صحيح.
2 - لا يجوز قتل حمام الحرم سواء للمحرم أو غيره.ومن قتله فعليه فدية.
أ - مقدار الفدية شاة؛ وقلنا عليه شاة رغم صغر حجم الحمامة لأمرين:
حكم الصحابة-رضي الله عنهم- على من قتل حمام الحرم بشاة واحدة وكفاك به دليلاً.
ب - قالوا: لأن شرب الحمامة يشبه شرب الشاة فجعلوها مثلها.
3 - في كل فرخ من فراخ حمام الحرم إذا قتل شاة كما قاله مالك رحمه الله، لأن حكمه كحكم أصله
4 - إذا أشترك اثنان في قتل حمامة من حمام الحرم؛ على كل واحد نصف الفدية وعلى هذا فقس.
5 - لا يجوز تنفير حمام الحرم عن مكانه لقوله ?: ((ولا ينفر صيده)) حديث صحيح؛ وإن حصل ونفرها عن مكانها لا فدية فيه ويأتي تفصيله.
6 - إذا نفرها فماتت عليه الفداء؛ لأن الموت بسبب التنفير.
7 - إذا نفرها فطارت ووقعت في مكان آمن ثم طارت وصدمت وماتت فلا شئ عليه.
8 - لا يجوز إفساد بيض حمام الحرم، وعليه الفداء إذا أفسده.
9 - لو صدم الحمامة بدابته (سيارته) ونحوها ولم يقصد وماتت الحمامة فلا شئ عليه.
10 - إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحمام و كان مضطراً للجلوس فيه فإنه يدفع الحمام بالتي هي أحسن ويجلس فيه؛ وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحمام.
11 - إذا كان منزلك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن منزلك وحديقتك؛ بل وصيده أيضاً.
أما إذا كان منزلك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك وتضع من الحواجز ما يمنع وصوله إليك.
¥