6 - ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات في يوم العيد (العاشر من ذي الحجة)، ولا يرمِي معها الصغرى ولا الوسطى 0
7 - (اليوم الحادي عشر من ذي الحجة – وهو أول أيام التشريق) يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات والواجب الترتيب ثم بقية الأيام هكذا 0
8 - يبدأ رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال (بعد أذان الظهر) يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى 0
9 - في رمي الصغرى يجعلها عن يساره والوسطى عن يمينه والكبرى يستقبلها استقبالاً صح ذلك عن النبي? 0
10 - الجمرة الكبرى ذهب أكثر أهل العلم أنها ترمي من الأمام لا من الخلف، وإن رماها من الخلف هل يجزئ؟ على قول الأكثر لا يجزئ.
11 - السنة إذا رمى الصغرى أن يتقدم قليلاً ويدعوا بمقدار سورة البقرة وكذلك الوسطى ولا يقف عند الكبرى للدعاء 0
12 - ليس في الدعاء عند الصغرى والوسطى شيء محدد 0
13 - الحكمة في أنه لا يدعوا عند الكبرى أمران
الأول: ثبوت السنة بذلك.
الثاني: لأن العبادة تنتهي بالكبرى والدعاء يكون في صلب العبادة لا بعدها ذكره ابن القيم – رحمه الله -.
14 - يكبر مع كل حصاة: (الله أكبر).
15 - السنة في الرمي: أن يرفع يده عند الرمي ويكبر، وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وضع الحصا وضعاً في المرمى دونما رمي لم تجزئ فلابد من الرمي 0
16 - إذا شك في عدد ما رمى من الحصى؟ زاد واحدة بشرط أن لا يكون وسواس 0
17 - إذا رمي وشك في الرمي هل وصلت أم لا؟ دون يقين أنها لم تصل. وغلب أنها وصلت أجزأه ذلك.
18 - ترتيب الجمرات في الرمي واجب: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
19 - إذا رمي الوسطى قبل الصغرى رجع للصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
20 - إذا رمي الكبرى (يوم 11، 12، 13) ثم الوسطى ثم الصغرى أعاد الوسطى ثم الكبرى فقط.
21 - إذا رمي الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى أعاد الوسطى والكبرى.
22 - إذا رمي الصغرى ستاً ورمي الوسطي والكبرى سبعاً وتذكر بعد رجوعه إلى رحلة قضي الحجرة من الغد 0
23 - يلتقط حصى كل يوم بيومه ولو لقطها كلها في يوم واحد جاز.
24 - يجوز التوكيل لأي إنسان عاجز 0
25 - لا يجوز التوكيل للقادر الذي يستطيع الرمي بنفسه 0
26 - جمهور العلماء على وجوب التأكد من سقوط الحجر في المرمى 0
27 - إذا رمى الحجر في المرمى وخرجت أجزأت 0
28 - ليس من السنة تعمد رمي الشاخص 0
29 - الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت) ويجوز من الأعلى.
30 - إذا رمى وتأكد أنها لم تقع، رمى مكانها أخرى 0
31 - لا يرمي بقية الحصى الزائد في يده 0
32 - هل المرمى تحويطة مشروع مما حدده الشارع، أو هو تقديري اجتهادي؟
الجواب: ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي ? فيما أعلم، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجاً من الخلاف واحتياطاً للعبادة 0
33 - إذا وكل إنسان إنساناً بالرمي يرمي عن نفسه أولاً، ثم عن موكله 0
34 - لو قَدَّمَ موكله على نفسه، الصحيح جوازه 0
35 - إذا رمى حجرة واحدة عن نفسه والثانية عن موكله والثالثة عن نفسه والرابعة عن موكله وهكذا هل يجزئه ذلك؟ الصحيح جوازه.
36 - أن الرمي بالحجر الكبير من الغلو كما أشار إليه حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - ولا يستحب ذلك لأنه خلاف السنة ولعل الأقرب الجواز وإن كان تاركاً للسنة.
37 - لو وكل في الرمي غير الحاج فهل يجوز؟ أكثر العلماء على المنع والمنع محل نظر.
38 - لا يجزيء الرمي بالحجر الصغير جداً 0
39 - لا يستحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة 0
40 - إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد، و إن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر 0
41 - إذا نقص عليه حجر أخذ من قرب المرمي ولا حرج.
42 - هل يجوز الأخذ من المرمى إذا نقص حجره؟
الجواب: قولان والصحيح جوازه إذ لا دليل على المنع.
43 - إذا رمى حَجَرةً وسقطت في حِجر إنسان ثم لفظها وسقطت في المرمي لمن تكون للرامي الأول أو لمن سقطت في حجرة؟
الجواب: إن نوي التي سقطت في حِجرة أنها رمية عنه وجب على الأول إعادتها وإن لم ينوي كانت عن الأول.
44 - لا يُرمى إلا بحجارة فلا يجزئ الطين ولا الفحم ولا الوحل ولا الأسمنت بل لا بد من كونها حجراً.
45 - لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح.
¥