46 - إذا جمع الحجارة ورماها دفعة واحدة فهي عن حجرة واحدة ويرمي بعدها ستاً.
47 - إذا رمى بست حصيات في أحد الجمرات وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر فلا فدية عليه بل وتجزئ الست واستحب بعضهم الصدقة على مسكين والصحيح الإجزاء.
48 - إذا وقعت الحصاة على جدار المرمي فالأفضل أن يعيد وأن لم يعد أجزأت.
49 - هل يجوز أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر (آخر يوم)؟
الجواب: نعم وهو نوع من التنفيس وصح عن النبي ? ويرمي مرتباً الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن يوم الحادي عشر ثم الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا، وإذا ضاق عليه الوقت وقد أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر وخشي غروب الشمس فإنه يرمي عن كل يوم في مكانه.
50 - آخر أيام الرمي غروب شمس اليوم الثالث عشر. وإن أخره ولم يرمِ، عليه دم لأهل مكة 0
مسائل الحيض في الحج
بالنسبة لحج المرأة لا يخلوا من أمرين إما أن تكون حائضاً أو غير ذلك فالكلام في المرأة الحائض.
فيقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور:
1 - أن لا تطوف بالبيت.
2 - أن تحج قارنةً كفعل عائشة - رضي الله عنها- وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها هذا.
3 - تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت).
4 - ظاهر النص في قوله ? لعائشة - رضي الله عنها-: " اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " ظاهره أنه يجوز السعي ولكن الأقرب أنها لا تسعى لما صح في موطأ الإمام مالك – رحمه الله - عن النبي ? أنه قال: " ولا بين الصفا والمروة " وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها.
5 - يسقط عنها طواف الوداع: " إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " مسلم.
6 - أجمع العلماء على أن المرأة لا تحلق شعرها وإنما عليها التقصير بقدر أُنملة لما جاءت بذلك النصوص عند أبي داود: " نهي رسول الله ? أن تحلق المرأة شعرها ".
7 - بالنسبة لتقصير الشعر في الحج يُقْصَّرُ بأي شيء كان (مقص – موس – حرق – قرظ – نتف – ونحو ذلك حتى لو دق بين حصاتين).
مسائل طواف الوداع
1 - طواف الوداع واجب.
2 - طواف الوداع هو آخر عمل الحجاج.
3 - طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة: الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة.
4 - من تركه فعليه فدي يذبحه لفقراء الحرم.
5 - إذا لم يكن معه قيمة الفدي جاز له أن يؤخره ولو طالت المدة.
6 - إذا مات ولم يكن ذبح الفدي أُخرج من تركته.
7 - إذا تجاوز الحرم بمسافة قصر وهو لم يطف الوداع فمذهب الحنابلة ومن وافقهم يلزمه الدم ولا يرجع والتحقيق إن رجع لا شيء عليه.
8 - أهل جُدة من حج منهم وأراد الخروج لجدة طاف للوداع.
9 - من كان خارج حدود الحرم فالأولى في حقه أن لا يخرج إلا بطواف وداع.
10 - طواف الوداع حكمة في الشروط كسائر الأطوفة إلا أنه لا رمل فيه ولا اضطباع ويصلي بعده ركعتين.
11 - الصبيان مثل الكبار إذا حجوا فعليهم طواف وداع.
12 - من طاف للوداع وبات في مكة أعاد الطواف.
13 - يجوز لمن طاف الوداع أن يشتري ما شاء من طعام وهدية أو كسوة ونحوها، ولا يضر ذلك بطوافه.
14 - إذا طاف للوداع وانتظر رفقته ليطوفوا وبقي عدة ساعات لم يُعد الطواف.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[10 - 04 - 05, 11:35 م]ـ
للرفع
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[23 - 04 - 05, 05:39 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[المخلافي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 01:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[نياف]ــــــــ[29 - 11 - 06, 11:15 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 02:55 م]ـ
جمع طيب أحسن الله إليك
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:22 م]ـ
بارك الله فيك ابا مهند
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[16 - 11 - 09, 07:42 م]ـ
جزاك الله خيراً