ـ[أسامة أحمد]ــــــــ[10 - 04 - 05, 03:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[10 - 04 - 05, 11:27 م]ـ
للرفع
ـ[أبو رفيف]ــــــــ[11 - 04 - 05, 11:00 م]ـ
جزاك الله خير أخوي أبو مهند النجدي، بحث رائع جداً.
وللفائدة فإن هناك كتاباً في نفس الموضوع لم يرد ذكره في بحثكم هذا، وهو كتاب: أحكام الخواتيم وما يتعلق بها، لابن رجب الحنبلي، وله أكثر من طبعه. لعلك تستفيد منه مستقبلاً.
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[23 - 04 - 05, 05:46 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[أبو عبد الرحمن البرادعي]ــــــــ[17 - 02 - 09, 05:56 م]ـ
بقي شئ أخي الحبيب
مسألة النقش على نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم
فقد ورد عن أنس قال: اصطنع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خاتماً فقال: إنا قد صغنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد.
فهل يمكن أن نقول أن علة النهي وهي ألا يختم أحد كتابا عليه ختم كختم النبي صلى الله عليه وسلم قد زالت بموت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فيجوز الآن لمن اتخذ خاتماً أن ينقش عليه
الله
رسول
محمد
أم نقول بأن النهي عام في حياته وبعد مماته
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الرحمن البرادعي]ــــــــ[17 - 02 - 09, 07:29 م]ـ
للرفع والتذكير بارك الله فيكم