تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حمل السير للإمام المجاهد أبي إسحاق الفزاري]

ـ[عصمت الله]ــــــــ[20 - 04 - 05, 01:04 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

هديتي لرواد الملتقى كتاب السير للإمام المجاهد المرابط، المحدث الفقيه أبي إسحاق الفزاري قال عنه الإمام الشافعي لم يؤلف أحد مثله، حققه الدكتور فاروق حمادة.

و لم استطع الاطلاع على المطبوع، و لذا ينقص هنا الملاحق، والتخريجات، والحديث رقم: 158 منه حيث لم أجده على الشبكة

و خرجت الآيات و عزوتها و ألحقت ترجمة لصاحبنا الإمام الفزاري و نسقت الكتاب

و لا تنسوني من صالح دعواتكم

ـ[شهاب الدين]ــــــــ[23 - 04 - 05, 07:12 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء

ـ[أبو المعاطي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 06:56 ص]ـ

158 ـ قلتُ للأوزاعي: فإن اختلف الأسيرُ والمشتري، فقال المشتري: ابتعتك بكذا، وقال الأسير: ابتعتني بكذا؟

قال: القول قول المشتري.

أخي هذا هو النص 158 في طبعة الرسالة

لكنه موجود في الملف

فاكتب لي آخر الفقره 157، وأول الفقرة 159

ـ[عصمت الله]ــــــــ[25 - 04 - 05, 10:11 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

شكر الله شيخنا الفاضل هذا التجاوب و جزاك الله خيرا

و صار الكلام المسلسل هكذا:

157 نا الفزاري، عن مطرف، عن الشعبي، عن ابن أبي جحيفة، قَالَ: قُلْتُ لعلي: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ الوَحْي شَيْءٌ غَيْرُ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، أو مَا في الصحيفة قُلْتُ: وما في الصحيفة؟ قَالَ: " العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر " *

158قلتُ للأوزاعي: فإن اختلف الأسيرُ والمشتري، فقال المشتري: ابتعتك بكذا، وقال الأسير: ابتعتني بكذا؟

قال: القول قول المشتري.

فَادَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ إِلَى الْكُفَّارِ. نا الْفَزَارِيُّ قَالَ

159 نا الفزاري، عن جسر بن الحسن، أن عمر بن عبد العزيز، فَادَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ إِلَى الْكُفَّارِ. نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: قلت للأوزاعي: أكان عمر بن عبد العزيز فادى أسرى المسلمين؟

قال: نعم، كان بعث ابن أبي عمرة بفداهم، ففادى ناسا، ثم أدركه الموت.

قلت: وكيف فاداهم؟

قال: ذكروا رجلا من المسلمين، برجلين من الكفار قلت: أواجب على الْإِمَام أن يفادي أسرى المسلمين من بيت المال؟

قال: نعم، بالغا ما بلغ، أو بأسرى المشركين،ولو واحد من المسلمين بعشرة من الكفار.

قلت: أرأيت الرسول إلى بلاد العدو بأمان ليفادي أسرى المسلمين، هَلْ للمسلم أن يأخذ من

أموالهم شيئا بغير علمهم؟

قال: لا؛ لأنه في أمان منهم *

ـ[أبو البراء المكي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 04:05 م]ـ

أستأذنك أخي في نشره على شكل كتاب اكتروني.

تقبل تحياتي.

أخوك أبو البراء المكي.

ـ[عصمت الله]ــــــــ[26 - 04 - 05, 09:10 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

هذا العلم يا أخانا الكريم ليس مأذون في نشره على أحسن وجه بل مأمور به

فجزاك الله خيرا و لك منا شكر و عند الله أجر و ذخر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير