ج10: إذا مر بين يدي المصلي أحد يجب عليه أن يرده (40)، فإن أبى فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله بغير سلاح، فإن هلك في ذلك الدفع فلا شيء عليه ولا قود* ولا دية ولا كفارة (41)، سواء كان المصلي يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، وإن تشاجرا ارتفعا إلى الحاكم، وذلك لأن المار معه قرينه من الشياطين.
والدليل قوله ?: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين" (42).
وعن أبي صالح قال: رأيت أبا سعيد في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يسترة من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي ? يقول: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " (43).
وفي رواية " فليدفع في نحره " (44). وفي رواية أخرى "فليمنعه مرتين فإن أبي فليقاتله " (45) وزاد في رواية " فإنما ضربت الشيطان" (46).
وجاء في عدة روايات بدون التقييد بالسترة (47) وجاء في رواية " فإن معه الشيطان " (48).
وقد رد النبي ? الشيطان عندما أراد أن يقطع صلاته (49)، ورد البهيمة عندما أرادت أن تمر بين يديه كما سبق أن ذكرنا.
وعلى المصلي أن يمنع المار سواء كان صغيرا أم كبيرا، سواء كان إنسانا أم غيره حتى إذا تطلب ذلك منه المشي حتى يلصق بطنه بسترته كما ثبت عنه ? وذكرناه آنفا.
ولا فرق بين مكة وغيرها في منع المار (50)، وقد كان ابن عمر رضى الله عنهما يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه*، ويستثني من ذلك المار بين الصفوف في صلاة الجماعة كما ذكرنا آنفا.
س11: لماذا يدفع المار ويقاتل؟
ج11: يدفع المار ويقاتل لأنه ينقص من أجر الصلاة وأحيانا يبطلها وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه: من استطاع منكم أن لا يمر بين يدي المصلى أنقص أجرا من الممرعليه (51). وفي قوله ?: " مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره مامر بين يديه " ما يؤيد ذلك (52).
وأيضا يدفع المار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يرتكب كبيرة ولابد من منعه من ارتكابها (53).
س12:قلت: إن المار أحيانا يبطل الصلاة فما الذي يبطلها؟
ج12: يبطل الصلاة مرور الشيطان والكلب الأسود والحمار والمرأة البالغة (54) والدليل قوله ? في السترة " فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته " (55). وقوله ?: " إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة " (56) وفي لفظ " إن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي" (57) ومنع الشيطان يكون بالاقتراب من السترة كما في الحديث. وأما غيره فبالدفع، وبجعل السترة بين المصلي وبين هذه الأنواع. فقد قال ?:" يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل" (58) وقال أيضا: " يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض " (59) أي البالغة (60). وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرقال: قال رسول الله ?: " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذالم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله ? كما سألتني فقال: " الكلب الأسود شيطان " (61). وفي لفظ لهذا الحديث: "تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود" (62).
وأما وجود هذه الأنواع بين يدي المصلي من غير مرور فلا شيء فيه فقد كان رسول الله ? يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته (63).
س 13: هل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟
ج13: لا فرق بين الرجل والمرأة في شيء مما ذكرناه لعدم قيام دليل على ذلك.
هذا والله تعالى أعلم.
انتهى ما أردت تعليقه في هذا المختصرفي صورة وجواب ومن أراد الاستزادة والتفصيل فليرجع إلى كتابي الكبير فقيه بإذن الله تعالى الشفاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المؤلف
محمد بن رزق بن طرهوني
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[22 - 06 - 05, 05:09 م]ـ
¥