جزاك الله خيرا اخى أنا اول مرة اعرف هذا الكلام كنت اعرف ان السترة سنه فقط
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[22 - 06 - 05, 05:42 م]ـ
قال فى المغنى:
فصول: ترك السترة بمكة وغيرها
فصل: ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة وروي ذلك عن ابن الزبير و عطاء و نجاهد قال الأثرم: قيل لـ أحمد الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها كأن مكة مخصوصة وذلك بما [روى كثير بن كثير ابن المطلب عن أبيه عن جده المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه] رواه الخلال بإسناده وروى الأثرم بإسناده [عن المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتيه في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد] وقال أبي عمار: رأيت ابن الزبير جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه فينظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها رواه حنبل في كتاب المناسك وقال المعتمر: قلت ل طاوس الرجل يصلي يعني بمكة فيمر بين يديه الرجل والمرأة فقال: أولا يرى الناس بعضهم بعضا وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم ويزدحمون فيها ولذلك سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا بدليل ما [روى ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار] متفق عليه ولأن الحرم كله محل المشاعر والمناسك فجرى مجرى مكة في ما ذكرناه
فصل: ولو صلى في غير مكة إلى غير سترة لم يكن به بأس لما [روى ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء] رواه البخاري و [روي عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في باديتهم فصلى إلى غير سترة] ولأن السترة ليست شرطا في الصلاة وإنما هي مستحبة قال أحمد: في الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط صلاته جائزة وقال: أحب أن يفعل فإن لم يفعل يجزيه. أ. هـ
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[22 - 06 - 05, 10:05 م]ـ
قال النووىّ فى المجموع
(السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع فيه والسنة أن لا يزيد ما بينه وبينها علي ثلاثة أذرع) أ. هـ
قال فى الانصاف
(قوله ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وأطلق في الواضح الوجوب.) أ. هـ
و ذكر فى الفقه على المذاهب الأربعة
(وأما حكمها فهو الندب فيندب للمصلى اتخاذ هذه السترة باتفاق وقد عرفت أن الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين المندوب والسنة فيقولون: إن اتخاذ السترة سنة كما يقولون: إنه مندوب على أن الحنفية والمالكية الذين يقولون: إن اتخاذ السترة مندوب أقل من السنة فإنهم يقولون: إذا صلى شخص في طريق الناس بدون سترة ومر أحد بين يديه بالفعل يأثم لعدم احتياطه بصلاته في طريق الناس أما الشافعية والحنابلة فإنهم يقولون لا إثم فيه وإنما يكره فقط كما سيأتي في المبحث الذي بعد هذا وترك السترة لا إثم فيه باتفاق وإنما يندب اتخاذ السترة للإمام والمنفرد أما المأموم فلا يندب له لأن سترة الإمام سترة المأموم) أ. هـ
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[23 - 06 - 05, 03:49 ص]ـ
جزى الله الاخ أبو حذيفه خيرا على التوضيح
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[23 - 06 - 05, 07:47 ص]ـ
لماذا تسوق الكلام على أنه مسلم لاخلاف فيه يا أخ أحمد وكأنها مدرسة للأطفال تلقنهم فيها المسلمات وما الدليل على أن السترة واجبه وما الإجابة عن أدلة المخالفين وكذا ما الدليل على العبارة الجاهلة تلك"لا يجوز أن يستتر بأقل من ذراع "وعلى وجوبها بمكة وغير ذلك من المسائل ففي هذا المقال نظر وجرأة وقلة علم فابحث مسائله جيدا من كتب المتقدمين ولا تشوش على المبتدئين إن لم تكن منهم.
ثم لي سؤال أرجو أن ترفق بيفي