تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول الخارج من فرج المرأة]

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[06 - 05 - 05, 07:55 ص]ـ

منقول http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=35483

[حول الخارج من فرج المرأة]

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد

فهذه رؤوس مسائل متعلقة بالخارج من فرج المرأة، جمعتها من كلام بعض أهل العلم، و بعض الملخصات المعاصرة، و أفواه بعض المشايخ الذين سألتهم عن هذه المسألة، وهي تحتاج إلى تحرير، مع تأييدها بالأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة المتقدمين، لأني لا أملك المراجع الكافية، والكفاءة العلمية لتحرير هذه المسائل:

أولا: الخارج النادر: وقد تجمع لي في هذه المسألة 3 آراء:

أنه ناقض للوضوء مطلقا، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وكانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق)، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات، تعليقا على هذا الحديث: فأمرها بالوضوء لكل صلاة، ودمها غير معتاد، فهو خارج نادر، ومع ذلك أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم، بالوضوء منه، وقد فرق أحد مشايخنا الفضلاء في مصر، بين رطوبة العرق، فلا وضوء منها، وبين الرطوبة الناتجة من الإفرازات، فهي ناقضة مطلقا، وإن كانت كميتها ضئيلة.

والرأي الثاني، أنه إن كانت هذه الإفرازات في زمن الطهر، فهذا لا يعد شيئا، ولا يثبت له حكم الحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها، كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وعليه فلا يجب عليها وضوء ولا غسل، وهذا رأي الشيخ عادل بن يوسف العزازي، حفظه الله، وهو أحد طلبة العلم عندنا في مصر، في ملخصه "تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة"، كتاب الطهارة ص145، بل ورجح حفظه الله، أن ما يدفعه رحم المرأة من قصة بيضاء، أو صفرة، أو كدرة، أو كغسالة اللحم، أو دم أحمر، إذا كان ذلك في غير زمن الحيض، فلا يجب عليها وضوء ولا غسل، نفس الملخص ص90، وقد سألت أحد المشايخ الأكاديميين، من جامعة الأزهر عن ذلك، فاستشكل، القول بعدم نقض الوضوء بنزول دم من فرج المرأة، مهما كانت كميته ضئيلة، وإن كان في زمن الطهر.

والرأي الثالث، هو التفريق، تبعا لكمية الإفراز، فإن كان يسيرا، فهو مما يعفى عنه، نظرا لكثرة الإفرازات، وصعوبة التحرز منها، وإن كان كثيرا، فهو ناقض للوضوء.

ولا شك أن الأحوط هو الوضوء في هذه الحالة، ولكن من حيث الترجيح، ما الرأي الأوجه في هذه المسألة.

ثانيا: إذا دب مني الرجل في فرج المرأة، ثم خرج بلا إيلاج، ففيه الوضوء، ولا يجب الغسل منه، إلا إذا أمنت، وكذا إذا شعرت المرأة بخروج مني الرجل من فرجها بعد الغسل، أو أثنائه فلا يجب عليها الغسل، وقد أشار الشيخ عادل بن يوسف، حفظه الله، في كتاب الطهارة من ملخصه الفقهي ص109، إلى وجود خلاف في الصورة الثانية، وقال بأن الأحوط هو الوضوء، ولا شك أن من قال بنقض الوضوء مطلقا، بأي خارج، سوف يقول بنقض الوضوء في هاتين الصورتين.

ثالثا: إذا دخل الماء في فرج المرأة، ثم نزل بعد ذلك، فلا ينتقض الوضوء، ولكن ألا يشكل على ذلك، أن هذا الماء، إن دخل ثم خرج مرة أخرى، فلا يخلو الأمر من امتزاجه برطوبات الفرج الداخلية، وعليه فينبغي القول بنقض الوضوء، أم يعفى عن هذا الأمر لصعوبة التحرز منه؟

رابعا: وهي حالة نادرة جدا، وهي خروج الولد (وهو طاهر)، دون رؤية دم، فلا غسل على المرأة حينئذ، وإنما تتوضأ فقط، فكأن الولد يعامل في هذه الحالة، معاملة الخارج الناقض للوضوء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير