تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خامسا: وهي الحالات المعتادة من بول ودم حيض واستحاضة ونفاس، وهي حالات واضحة، فالبول ناقض للوضوء بالإجماع، كما نقله ابن المنذر رحمه الله، وسواءا في ذلك الذكر والأنثى، وسواءا خرج من مخرجه الأصلي، أم من أي مخرج آخر، ودم الحيض، نجس، بلا خلاف، وهو مانع من الصلاة والصوم والجماع، كما يحرم طلاق الحائض، وإن كان يقع مع الإثم، على الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله، وقد سمعت من أحد الإخوة، أن الفتوى في مصر على مذهب الجمهور، إلا في الطلقة الثالثة، فيأخذ برأي شيخ الإسلام، حفاظا على الأسرة، ولا أعلم مدى صحة ذلك من الناحية العلمية، فهو أمر يحتاج إلى بسط وتفصيل.

والحائض تصوم وتطلق بمجرد الطهر، بخلاف الصلاة والجماع، فلا بد من الغسل، خلافا لأبي حنيفة وابن حزم رحمهما الله، في مسألة الجماع، حيث قالا بجواز الإكتفاء بغسل الفرج وإزالة أثر الدم، لكي يحل الجماع. ويعرف الطهر بالجفاف، بأن تحتشي المرأة بقطن أو نحوه، فإن خرج جافا، فقد طهرت، أو بنزول (القصة البيضاء)، ولا أدري الصحيح (القصة أم الفصة)، وهو سائل أبيض يخرج من فرج المرأة إذا طهرت.

وأما المستحاضة، فهي إما أن تكون ذات عادة محددة، فتمتنع عن الصلاة والصوم، ويحرم جماعها وطلاقها، في هذه العادة المحددة، فإذا انقضت فإنها تغتسل، وتصوم وتصلي، وإن استمر نزول الدم، لأنه دم استحاضة، ويجوز جماعها، على الراجح من أقوال أهل العلم، مع ملاحظة أنها في هذه الصورة تقدم العادة المحددة، على تمييز الدم.

وإن لم يكن لها عادة محددة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض من دم الإستحاضة، فالأول أسود ثخين منتن الريح، لا يتجلط، والثاني أحمر خفيف غير منتن يتجلط، فإنها تمتنع عن الصلاة والصوم، طالما كان الدم النازل، من النوع الأول، فإذا انقطع الدم الأول، واستمر نزول الدم على الهيئة الثانية (الإستحاضة)، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، ولا تلجأ لهذا التمييز، إلا إذا لم يكن لها عادة محددة، أو كان لها ونسيت أو اضطربت عادتها، بعد ولادة أو نحوه، كما تقدم.

وإن لم يكن لها عادة، ولا تستطيع التمييز، فإنها تنظر إلى أقرب نسائها، كالأم أو الأخت، وتتحيض في علم الله بمقدار حيض نظيراتها من قريباتها، وهذا أصل معتمد في مسائل الحيض والولادة وغيرها، من مسائل النساء، (أي القياس على أقرب النساء إليها).

وأما النفاس، فغالبه 40 يوما، وإن طهرت قبله، فإنها تغتسل وتصلي، ولا يقربها زوجها في هذه الحالة، إلا بعد إنقضاء 40 يوما استحبابا، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير