تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أنس الأزدي]ــــــــ[26 - 05 - 05, 10:21 ص]ـ

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد

الذي أراه - أيها الأحبة الكرام - أن طرح مثل هذا الموضوع في مثل هذا الجو الملبد بالحساسية للطرفين؛ لا يصلح الآن.

وليت الأخ الخطيب طرح موضوعه هذا بغير اسمه المعروف؛ حتى يقبل منه بعض الأخوة؛ فمن الواضح أنهم لن يقبلوا منه شيئا مهما تلطف معهم بالقول و مهما هضم حقه!!

ولا تظنوا أيها الأحبة أن القول في هذه المسألة يسيرا؛ وأنتم عاى علم أن عمر - رضي الله عنه - كان يجمع أهل بدر لما هو دونها!؟

فالأنسب أن تطرح مسألة الحق العلمي؛ وهل هو من حق المؤلف أو ورثته أو المحقق أو ورثته أو للمسلمين أجمعين , و حكم نقله من النشر الورقي إلى النشر الإلكتروني أو غيره من الوسائل الحديثة , وحكم مزاحمة الناشر الأصلي الذي تكلف في نفس بضاعته , و ما ضابط ذلك كله = إلى المجامع الفقهية المعتمدة.

وعلى الجميع حينها أن يرضوا بالحكم الشرعي , وأحذرهم من الاحتكام إلى القانون أو النظام ... - سمه ما شئت - فهو من التحاكم إلى الطاغوت ومن حكم الجاهلية.

قال تعالى: {فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.

ونشكر كل من حرص على إفادة طلبة العلم , وتيسير أمورهم؛ سواء الجهات التجارية أو الذين تبرعوا لوجه الله من مؤلفين ومحققين وناشرين ودور إلكترونية وأفراد ومحسنين

؛ نسأل الله - تعالى - أن يرزقنا - جميعا - النية الصالحة والأجر الجزيل.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 05 - 05, 10:43 ص]ـ

صدي يا أبا سليم الخطيب المشاركات التي توضع ثم تحذف!

يعني لا فائدة من وضع المشاركات في هذا الموضوع لأنها ستحذف.

ـ[حارث همام]ــــــــ[26 - 05 - 05, 11:58 ص]ـ

الأخ الكريم الخطيب ..

هذه المسألة مبنية على ركنين قانوني وشرعي، وبدون تصورهما لن يتوصل الناس إلى نتيجة، أما المسألة القانونية فبغض النظر عن الحكم الشرعي فما هي القوانين المرعية التي فرضها ولاة الأمر في هذا الصدد [طبعاً بغرض التنظيم أو حفظ الحقوق وغيرها من المصالح المرسلة].

حسب علمي فإن القانون الأمريكي مثلاً يجعل أجلاً لحقوق المؤلفين مقداره عمر المؤلف زائد خمسين سنة، فإذا تقرر وجود قوانين شبيهة متفقة أو مختلفة في الدول العربية فبعدها يمكن أن يفصل بين المتنازعين في المسألة الشرعية، فكما تعلم مسألة الحقوق هذه ألف فيها الباحثون كثيراً واختلفوا في كثير من صورها كثيراً، ولا أتوقع أن يتم هنا حسم هذا الخلاف أو رفعه بغير القضاء.

وعليه فلعله من المناسب والأجدى والأخصر للوقت عدم محاولة الحصول على إجماع في المسألة، ولكن إما أن تكون القوانين مرضية للفصل بين المتنازعين أو لاتكون.

فإن كانت مرضية فإما أن تشمل بنودها مثل هذه الحقوق أو لاتشمل وكل هذا أتوقع تباينه بتباين البلدان.

وعلى كل فليدافع كل إنسان عن مايراه بما أوتيه ولا يدفعه هذا التدافع إلى إساءة الظن بمن كانت له رؤية شرعية تخالفه.

وهنا أنبه إلى أن العفو والصفح والإصلاح و ... كلها مطلوبة ولكن الإشكال في التعامل بها عند المتنازعين في المسألة هو أن كل واحد منهما يرى أن ما ذهب إليه أملاه واجب الديانة وأن المصلحة حيث نحى ... ولهذا فإني أدعو إليها (العفو الصفح الإصلاح .. ) بعد نتيجة المحاكمة ما لم يتراجع أحد عن رأيه.

وختاماً أخي الكريم ..

ألحص ما سبق بأسئلة:

هل القوانيين الموضوعة في كثير من الدول تجعل عليك غضاضة فيما صنعت؟

إذا كان الجواب: بلا، فأظن أن الرأي الشرعي سوف يظل متبايناً بين الناس والمهم أن تتصرف أنت وفقاً لما تدين الله به وتعتقد أن فيه رضى ربك.

وإذا كان الجواب بنعم. فبغض النظر عن رأيك الشرعي ورأي الناس الذي سوف يظل متباينا أنصحك -وهذه نصيحة محب مستفيد من برامجكم- أن تتجنب مخالفة ذلك القانون بوضع احتياطات لنفسك وقد يساعدك على ذلك بعض القانونيين سواء بوضع شروط تعلق بالاستخدام أو منع المادة من دول بعينها أو استثناء كتابات معينة أو غير ذلك حسب دراسة لجنة قانونية.

ونفس ما قلته لك -أخي الكريم- أقوله للإخوة القائمين على موسوعات مجانية، هذا وأسأل الله أن يجزي الجميع خيراً.

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 05 - 05, 12:38 م]ـ

تصويب:

((صدي يا أبا سليم الخطيب المشاركات ..... ))

قصدي يا أبا سليم الخطيب المشاركات .............

ـ[أبو سليم]ــــــــ[27 - 05 - 05, 08:23 م]ـ

جزاك الله كل خير يا أخ حارف همام على هذا التوضيح

ولكن هل ترى يا سيدي أنه ليس هناك قواننين تحكم هذه المسألة؟؟

وإن كان هناك قانون لهذه المسألة بالذات نرجو توضيحها للجميع

أما إن لم يكن

فالرجاء التعاون لنشر سلوك جديد فيما بيينا لهذه المعضلة

حيث أن الموضوع شائك جدا والمتهم فيه جهة واحدة والباقي لا أعرف لماذا هم ساكتون

اقصد:

حرف في المقام الأول، العريس في المقام الثاني، وكل شركة بدأت جديد أو قديم هل عندهم ردود

أو أرجو من الاخوة أعضاء المنتدى باستضافتهم لهذا الموضوع فقط أو شيء من هذا القبيل

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير