تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(11) زكاة الأسهم في الشركات ص 31.

(12) فقه الزكاة 1/ 555.

(13) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 881، وفي القرار رقم (28/ 3 / 4) ثم صدر قرار أخير للمجمع برقم 120 (3/ 13) نصه كالآتي: إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدنيين الأملياء، ولم يترك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث يستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار 28 (3/ 4) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم أهـ.

(14) أبحاث الندوة الحادية والثانية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة 1/ 184، ويختلف عن قرار مجمع الفقه الإسلامي، بأن الريع يضم إلى سائر أموال مالك الأسهم حولاً ونصاباً.

(15) المرجع السابق 1/ 32.

(16) نظراً لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره دفعاً لتكرار الأدلة.

(17) زكاة أسهم الشركات للبسام 4/ 1 / 722، من مجلة المجمع.

(18) فقه الزكاة 1/ 557.

(19) زكاة أسهم الشركات 4/ 1 / 722.

(20) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 71.

(21) زكاة أسهم الشركات للزحيلي 4/ 1 / 737 من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وبحوث في الزكاة ص 188.

(22) فقه الزكاة 1/ 557.

(23) ينظر: فقه الزكاة 1/ 514، وتنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر ص 120، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول ص 145، وزكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لشبير ضمن أبحاث بيت الزكاة 5/ 447.

(24) رواه البخاري في كتاب الزكاة، 34 - باب (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) عن أبي بكر برقم 1450

(25) انظر: المجموع 5/ 429، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.

(26) المغني 4/ 64، وقال بعدم تأثير الخلطة هنا جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة انظر: بدائع الصنائع 2/ 16، مواهب الجليل 2/ 267، الفروع 2/ 398.

(27) انظر: المجموع 5/ 429.

(28) وقد تقدم بيان المراد بها، وقيل باعتبارها في إخراج الزكاة لما تمثله من موجودات الشركة الزكوية.

(29) فلا تجب الزكاة على الكافر اتفاقاً، رد المحتار 2/ 259، المنتقى 2/ 177، المجموع 5/ 298، كشاف القناع 2/ 168.

(30) وبذلك صدر قرار بيت الزكاة ونصه: إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى منعاً للإزدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة أو يزكي الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة أهـ. انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات ص

(31) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76، والمنثور في القواعد الفقهية 3/ 171.

(32) وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم (28) 4/ 3، إلا أنه صدر قرار لاحق للمجمع برقم (120) 3/ 13 استدرك فيه الملحظ الفقهي على القرار الأول، وقد تقدمت الإشارة لذلك.

(33) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.

(34) زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 825.

(35) زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة ص 29.

(36) المرجع السابق ص 74، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 /740، وكان ذلك في عام 1408هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما صرح به في بحثه الأخير المشار إليه حيث كان عام 1422هـ وقال فيه: اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على المالك وهو المساهم، لا على الشركة إلا في أحوال أربعة نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 / (3/ 4) الخ أهـ.

(37) زكاة الأسهم في الشركات ص 33.

(38) انظر: مجلة مجمع الفقه 4/ 1 / 798، 841، 857.

(39) رقم 3 و 4/ 8 / 88، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 881.

(40) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ص 53.

(41) يراد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية: أن تعتبر الشركة شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة، وأن تكون لها حياة قانونية، فتكتسب حقوقاً وتلتزم بواجبات، انظر: الشركة المساهمة في النظام السعودي ص 191، والوجيز في القانون التجاري 1/ 388.

(42) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.

(43) انظر: بحث الضرير في أبحاث بيت الزكاة الندوة الحادية عشر ص 29.

(44) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.

(45) زكاة الأسهم والسندات للضرير ص 29 ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشر.

(46) انظر: الشركات المساهمة في النظام السعودي ص 261.

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=811

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير