تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمنهم من ذهب الى أن السجدتين قبل السلام مطلقا وهم الشافعية (1)، ومنهم من ذهب الى انه بعد السلام مطلقا وهم الحنفية (2)، وذهب آخرون الى التفصيل وهم المالكية (3) فقالوا: ان كان السهو بزيادة فالسجود له بعد السلام، وان كان بنقصان فالسجود قبل السلام. أما أحمد والظاهرية فقالوا بالعمل بالأحاديث جميعا، أي السجود قبل السلام أحيانا، وبعد أحيانا أخرى حسب ما كان يسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ويجب التنبيه هنا الى أن اختلافاتهم الكثيرة في شأن سجود السهو لم يكن مصدرها هذين الحديثين فقط، بل كان الاعتماد على عدد آخر من الأحاديث، ولكن الحديثين الذين

(3) 2/ 65 كتاب السهو، واخرجه كذلك مسلم في "صحيحه":1/ 399 رقم (570) والترمذي في "الجامع الصحيح":2/ 235 - 236 رقم (391)، وابو داود في "السنن":1/ 271 رقم (1034) والنسائي في "السنن":3/ 34 ومالك في "الموطأ":1/ 80 كتاب الصلاة واحمد في "المسند":5/ 345 وغيرهم.

(1) انظر الشافعي الام: 1/ 120: تحقيق: محمد زهري النجار، مكتبة الكليات الازهرية - القابهرة، والمجموع: 4/ 110.

(2) انظر: ابن الهمام - فتح القدير:1/ 498 مطبعة البابي الحلبي 1389هـ/1970م)، وابن عابدين - الحاشية: 2/ 78، ط الثانية، البابي الحلبي - القاهرة.

(3) انظر: المدولة: 1/ 131 - 132، وابن عبد البر - الكافي - 1/ 271.

وصفا فعل النبي كانا اساسيين في المسألة ومرجحين عند حصول الاشكال. وقد ذكر النووي (4) الاحاديث التي اعتمد عليها العلماء عند بيانهم أحكام سجود السهو، وبين أقوال كل منهم.

وأرى أن تفصيل المالكية تفصيل حسن يذهب التعارض والتضاد، وان كان رأى الشافعية كذلك لا يخلو من قوة ووجاهة. والكلام في هذه المسألة قد يطول فأكتفى بما نقلت من أقوال العلماء محيلا على كتبهم، وأرى أن أهمها كتاب العلائي (5) "نظم الفرائد لما تصمنه حديث ذي اليدين من الفوائد" فهو مخصص لهذه المسألة. مستوعب لأقاويل العلماء ومناقشتها.

المطلب الرابع: توهم تعارض التقرير مع القول والفعل.

عرف ابن حجر (6) التقرير بأنه ما يفعل بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يقال ويطلع عليه بغير انكار.

وقال أبو شامة (7): اذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا صادرا من مسلم مكلف، أو سمع منه قولا، أو بلغه ذلك ولم ينكره مع فهمه له، دل على رفع الحرج في ذلك الفعل، فانه لو كان منكرا لأنكره.

ووجه دخول هذا المطلب تحت هذا المبحث، هو أن التقرير جزء من الحديث أو السنة، اذ أن تعريفها المتفق عليه بين الأصةوليين والمحدثين (1): "ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول، أو فعل، أو تقرير".

ولذلك عندما يتعارض تقرير الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع قول أو فعل، فانما هو تعارض واقع بين حديثين، وعند حصول هذا التعارض لا نستطيع تقديم اجابات جاهزة بان نقول ان دلالة القول أو الفعل أقوى من دلالة التقرير، اذ هما فعل، والتقرير غالبا ما يكون سكوتا، أو أن يكون سكوت مقرون بتبسم أو اهتزاز، يفهم منه رضي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الأمر وعدم انكاره (2).

(4) المجموع: 4/ 107 - 109.

(5) انظر: ص 488 - 536.

(6) فتح الباري: 13/ 323

(7) المحقق من علم الأصول: 171

(1) انظر: د. عبد الغني عبد الخالق - حجيى السنى:68، دار السعداوي - القاهرى. وعضد الدين الايجي - شرح مختصر ابن الحاحب:2/ 22 دار الكتب العلميى - بيروت، ط الثانيى 1403هـ/1983 مصور عن الطبعى الأولى ببولاق سنى 1316هـ

(2) انظر: الأشقر - أفعال الرسول: 21/ 100 - 101.

ومن أمثلة تعارض التقرير مع القول ما رواه الشيخان (3) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت ألعب البنات عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذا دخل يتقمعن منه، فيسر بهن الى فيلعبن معي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير