لم يثبت في الملتزم – وهو ما بين الركن والباب – شيء مرفوع وفيه آثار عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس. والله أعلم
السؤال الرابع عشر:
هل لبس الشراب للمحرم جائز , وإذا كان يجد النعلين هل يجوز له لبسه، وهل يجوز له لبس الخف، وإذا قطعه إلى دون الكعبين هل يجوز لبسه مع وجود النعلين؟
الجواب:
لبس الشراب للمحرم إن كان ذكراً لا يجوز له لأنه مخيط على قدر عضو، وإذا وجد النعلين لا يجوز له لبس الخف ولو كان مقطوعاً لأنه لبسه مع القطع مقيد بعدم النعل وقطعه إضاعة للمال وقد نهي عنه. وبالله التوفيق
السؤال الخامس عشر:
المبيت بمنى هل من تركه كله عليه عن كل يوم كفارة أم واحدة تكفي؟
الجواب:
ترك المبيت بمنى محظور واحد كفارته واحدة
السؤال السادس عشر:
من لم يجد في منى إلا السكن على الأرصفة والجلوس عليها هل هذا عذر له في تركها والمبيت بالعزيزية ومكة؟
الجواب:
إذا كان لا يتضرر ولا خطر عليه بسبب المبيت على الأرصفة لزمه المبيت بمنى ولو كان على الأرصفة أما إذا خشيت الضرر عليك فلا حرج في المبيت خارج منى وكلما قرب من الحجاج كان أولى. والله أعلم
السؤال السابع عشر:
المسعى هل هو من المطاف سواء في الأعلى أم الأرضي ومن طاف فيه ماذا علية؟
الجواب:
المسعى خارج المسجد فلا يجزي الطواف فيه ولو قل ويستوي في ذلك الأعلى والأرضي. والله المستعان
السؤال الثامن عشر:
صلاة ركعتي الطواف بماذا يبدأ في الركعة الأولى بالإخلاص أم الكافرون؟
الجواب:
يبدأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص على ترتيب المصحف، وكونه جاء ما يدل على تقديم سورة الإخلاص فالعطف في الخبر جاء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. والله أعلم
السؤال التاسع عشر:
هل دل دليل على وجوب الكفارة (الدم) على من أرتكب شيئاً محظورات الإحرام غير الصيد.؟
الجواب:
يستدل العلماء على إيجاب الدم على من ترك واجباً أو ارتكب محظوراً بخبر ابن عباس موقوفاً عليه. وعلى هذا فالورع أن يفتي بالأحوط من غير إلزام. والله أعلم
ويقول الشيخ حفظه الله / وفي النهاية لا تعجبني هذه الألقاب التي ذكرت في بداية الأسئلة فإني لا أستحقها وما أنا إلا طالب علم أسأل الله سبحانه أن يتجاوز عني وعنكم الزلات ويضاعف الحسنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
السؤال العشرون:
ما هو افضل كتاب يبين مناسك الحج على القول الراجح؟
الجواب:
منسك الشيخ ابن باز رحمه الله المسمى التحقيق والإيضاح منسك مختصر مفيد أعتمد فيه الشيخ على الدليل ومن أراد البسط في مسائل الحج فعليه بكتاب المناسك من فتح الباري لابن حجر وشرح المهذب للنووي والله الموفق
السؤال الحادي والعشرون:
أحياناً يكون هناك زحام في منى ولا يستطيع الحاج المبيت بها هل يرخص له المبيت بالعزيزية؟
الجواب:
الأولى أن يبيت بقرب الحاج ليتحقق له بعض المنافع المترتبة عل هذا الاجتماع العظيم لكن لو بات بعيداً عنهم في العزيزية أو غيرها من أحياء مكة فلا شيء عليه. وبالله التوفيق
السؤال الثاني والعشرون:
هل يكفي الوقوف في نهار عرفة بدون جزء من الليل؟ وما حكم ذلك؟
الجواب:
وقت الوقوف الأصلي هو النهار ولزوم الوقوف حتى غروب الشمس يلزم منه الوقوف ليلاً ولو يسيراً إذا تحقق الغروب لأنه مما لا يتم الواجب إلا به كإمساك جزء من الليل في الصيام وغسل شيء من الرأس تبعاً لغسل الوجه في الوضوء ومن انصرف قبل غروب الشمس لزمه دم عند جمع من أهل العلم وهو الأحوط، لكن إن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس وقبل طلوع فجر يوم النحر أجزأه الوقوف ولا شيء عليه.والله الموفق
السؤال الثالث والعشرون:
هلا بينتم لنا فقه هذا الحديث: عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعاً عنها قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله r مساء يوم النحر ............... السؤال بطوله؟
الجواب:
¥