هذا الحديث يدل على أن الحاج يتحلل التحلل الأول بمجرد رمي الجمرة ويلبس المخيط ويتمتع بكل شيء سوى ما يتعلق بالنساء إلا أنه إذا لم يطف طواف الزيارة قبل غروب الشمس يوم عيد النحر فإنه يعود محرماً كما كان قبل رمي الجمرة هذا ما يفيده الحديث إلا أن الحديث شاذ لمخالفته لحديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله r لإحرامه قبل أن يحرم وكله قبل أن يطوف بالبيت ومع ذلك فلفظه لا يخلو من نكارة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
السؤال الرابع والعشرون:
ما حكم امرأة لم تطف طواف الإفاضة ورجعت إلى بلدها ولم تستطع أن ترجع إلى مكة إلا بعد سنوات لتعقيدات الحصول على تأشيرة وغلاء النفقات، فهل لا تزال على إحرامها؟ وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى عليها وعلى زوجها؟ وما الذي يلزمها لتتحلل؟ ثم إذا قدرت عل السفر إلى مكة هل تحرم بعمرة أم تحرم وتطوف فقط؟ افتونا مأجورين.
الجواب:
هذه المرأة لا تزال محرمة لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تعود إلا مكة وتطوف للإفاضة ولو مكثت سنين ما لم يثبت عجزها عن الرجوع فتوكل حينئذ من يطوف عنها لأن العاجز عن الحج بالكلية له أن يوكل من ينوب عنه فكذلك العاجز عن بعضه وفي صورة السؤال لا يمكن أن تتحلل إلا بالرجوع، ثم إذا قدرت على السفر فليس عليها إلا طواف الإفاضة فإن رجعت بعده مباشرة أجزأها عن طواف الوداع. وإن تأخرت لزمان تطوف للوداع أيضاً. وبالله التوفيق
السؤال الخامس والعشرون:
ماهو القول الحق والذي يدل الدليل عليه في المبيت بمنى في هذه السنوات من كثرة الزحام وعدم وجود مكان للمبيت بمنى إلا في الطرقات وعلى الأرصفة وهل يجب أن يدخل الحاج إلى منى لتحقق من وجود مكان وهل قال به أحد من السلف
الجواب:
المبيت بمنى واجب من واجبات الحج لا يجوز للحاج تركه إلا لعذر فإن تركه من غير عذر لزمه دم عند كثير من أهل العلم هذا مع تيسر المكان في منى أما إذا بحث عن مكان في منى ولم يجد فهو معذور فيبيت حينئذ في أقرب مكان من منى قرب الحجاج ليتحقق بذلك بعض المنافع المترتبة على هذه المناسك وإن بات بعيداً عنهم في مكة فلا أرى ما يمنع من ذلك وإن تحمل الحاج فبات في الطرقات أو الأرصفة مع أمن الخطر عليه فهو أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم
إالسؤال السادس والعشرون:
ذا انقطع طواف المعتمر بسبب انتقاض الوضوء بعد ثلاثة أشواط فهل يبدأ من جديد بعد الوضوء أو يكمل الأشواط الباقية
الجواب:
يكمل أربعة أشواط إلا إذا طال الفصل فعليه أن يستأنف. والله أعلم
السؤال السابع والعشرون:
هل يجوز لمن طاف بسطح الحرم أن ينزل حين الزحام في الطواف إلى المسعى الذي في السطح ويمشي بعض الأمتار فيه ثم يعود إلى مكان الطواف
الجواب:
لا يجوز أن يطوف داخل المسعى سواء كان في السطح أو في الدور الأول أو الأرضي لأن المسعى خارج المسجد فإن فعل فعليه الإعادة والله أعلم
السؤال الثامن والعشرون:
متى يبدأ الوقت المشروع للدخول في عرفة؟
الجواب:
يبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الشمس يوم عرفة إلى غروبها هذا عند الحنابلة لكن لا يشرع ذلك إلا بعد زوال الشمس لفعل النبي r فإن وقف بعد طلوع الشمس وانصرف قبل الزوال فوقوفه صحيح عند الحنابلة ويلزمه دم ولا يصح هذا الوقوف عند كثير من العلماء لأن وقته لا يبدأ عندهم إلا بعد الزوال وهو أحوط. والله أعلم.
السؤال التاسع والعشرون:
في رمي الجمار هل لابد من رمي الحصى للشاخص، أم فقط لا بد أن تسقط في الحوض؟ وهل هناك أحد قال بهذا القول وهو رمي الحصى للشاخص؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المطلوب الرمي سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض – والمرمى هو الحوض – والشاخص علامة على الموضع فإذا أصاب الشاخص عرفنا أنه أصاب الهدف وكذلك إذا وقع الحصى في الحوض. وهل يجزي إذا وقع في الحوض ثم تدحرج فيه أولاً قولان لأهل العلم والذي يظهر أنه لا يلزم مكثها في الحوض فالمقصود إصابة الموضع في الرمي. وبالله التوفيق
السؤال الثلاثون:
يوكل بعض الحجاج شخصاً آخر ليرمي عنه الجمرات لعذر حصل له
السؤال / إذا جاء اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة وأراد الموكل التعجل فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر ولو لم يفرغ الوكيل من الرمي
الجواب:
من وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله فلا بد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف. وبالله التوفيق
السؤال الحادي والثلاثون:
كثيرا من الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر وبلاد المغرب بالطائرة يمرون بالميقات غير محرمين وينزلون بجدة، ثم يستقلون طائرة أو حافلة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ولما يحرموا بعد ثم يحرمون من ذي الحليفة هل عليهم بأس في ذلك؟
الجواب:
من تجاوز ميقاته دون إحرام يلزمه كثير من العلماء بدم وإن أحرم من ميقات معتبر والذي يظهر لي من الصورة المذكورة في السؤال أنه لا شيء عليهم إذا أحرموا من ذي الحليفة لأنه ميقات معتبر شرعا
وهو ميقات لأهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهلها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره. وبالله التوفيق
السؤال الثاني والثلاثون:
رجل اتجه من الرياض إلى جدة وفي نيته أمران: العمرة وزيارة قريب له مريض بجدة، وهو محتاج إلى المكث في جدة عدة أيام قبل أن يذهب إلى مكة فهل يلزمه أن يبقى محرماً بجدة هذه الأيام رغم ما في ذلك من الحرج علي؟ أم هناك حل بديل؟
الجواب:
من سافر من الرياض إلى جدة يلزمه الإحرام من الميقات قبل الوصول إلى جدة ولو لزم على ذلك المكث في الإحرم عدة أيام، لكن إن دخل جدة غير محرم ومكث فيها ما شاء ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه وإن أحرم من جدة لزمه دم على القول المفتى به لأن جدة ليست ميقاتاً. وبالله التوفيق
¥