[زيادات علي بن زياد على موطأ يحيى الليثي (الحلقة الأولى)]
ـ[أبوعبدالله الأكاديري]ــــــــ[22 - 06 - 05, 02:47 ص]ـ
الضحايا
(رقم 2/ص120): وحدثنا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: الضحايا و البدن الثني فما فوقه.
(30/ 131): عن مالك قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: دخل علينا بلحم بقر يوم النحر فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
قال يحيى: فذكرت ذلك للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
(32/ 132): قال: وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر فيتطوع رجل منهم فيضحي عن نفسه و عنهم ببدنة أو بقرة يشركهم فيها. قال: لا أرى الرجل يكون في حجره أيتام أيصلح له أن يشركهم في ضحيته يذبحها عنه وعنهم؟ قال: لا أرى ذلك.
ذكاة الجنين
(54/ 145): قال: وسئل مالك عن رجل ذبح شاة فنهر دمها وانبعث ولم يتحرك منها شيء قال:
أما الصحيحة فلا شك فيها أنها تؤكل , قال: وأما المريضة فإن كانت قبل أن تذبح تعرف حياتها ونفسها يجري فلا بأس بأكلها.
(55/ 145): قال: وسئل مالك عن شاة ذبحت فتحركت ولم يسل دمها قال: ماأحب أكلها.
(101/ 176 - 177): عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضبابا فيه بيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا ميمونة, قالت: ضباب أهدتها إلي أختي هزيلة ابنة الحارث.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا.
قال: قلنا: نأكل و لا تأكل.
قال: إنها تحضرني من الله حاضرة.
قالت ميمونة: يا رسول الله إنها قد أهدت لنا قربة من لبن أفلا نسقيك كمها.
قال: بلى. فأتي بقدح لبن فشرب منه.
ثم قال: ياميمونة جاريتك التي استأمرتني في عتقها أعطها أختك ترعى عليها وصلي بها رحمها فإنه خير لك. [ i]
صيد البحر
(114/ 190 - 191): عن مالك أن عبد الرحمن بن أبي هريرة قال: صيد المحرم كله حلالا. قال الله:"أحل لكم صيد البحر وطعامه" (المائدة 96)
قال مالك صيده: ما اصطيد وطعامه ما لفظ.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته.
[ i] هذا الحديث جاء في موطأ يحيى مرسلا