تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(3) هذا كما استدل الشافعي رحمه اللّه على نسخ حديث "الماء من الماء" قال الحازمي ص 22: قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: إنما بدأت بحديث أبي بن كعب، في قوله: "الماء من الماء" ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع "الماء من الماء" من النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولم يسمع خلافه، فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال بعد ما نسخه، اهـ.


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي / كتاب الطهارة باب في السنور والكلب

1584 - عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرت بقتلها اقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلباً لغير صيد ولا زرع ولا غنم أوى إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحد، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء ".
رواه الطبراني في الأوسط من طريق الجارود عن إسرائيل والجارود لم أعرفه

1585 - وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لأن في داركم كلباً ". قالوا: فإن في دارهم سنوراً! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " السنور سبع ".
رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف وقد تقدم الوضوء بفضلها

1586 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات ".
رواه الطبراني والبزار بنحوه وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد واختلف في الاحتجاج به

1587 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات "، أحسبه قال: " إحداهن بالتراب ".
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: " إحداهن ".
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير