الأئمّة الفقهاء)) هكذا يقول للناس ويُضِلُّهم ويتّبِعُ هواه , وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
لذلك عزمتُ على جمع فتاوى العلماء من المذاهب المعتمدة في بلادنا من الشافعيّة والحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، وكذلك من كلام كبار الصوفيّة الأوائل في خصوص الغناء والرقص، ليَتَبّيَّن للقارئ مَنْ هو المتّبعُ للمذاهب المعتمدة وأقوالِ السلف، ومن هو صاحبُ المذهب الجديد المُبْتَدَع!
وغرضي مِنْ ذلك أن يتنبّه المسلمون للخطأ الذي يرتكبونه، وللإساءة للدِّين التي يمارسونها من دون قصد منهم، والله أعلم. و هذه الفتاوى هي لكبار علماء المذاهب ومن أشهر كتبهم وعليها العمل. وهم يستخدمون عدّة مسمّيات لمسمّىً واحد وهو ما يَفْعلُه الصوفيّة من الغناء في المساجد أو المجامع تحت اسم مجلس ذكر أو احتفال بالمولد! فقد يسمّونه السماع أو التغبير أوالغناء وكلّه محرّمٌ عندهم. وطبعاً كلام العلماء هنا إنما هو على مسألة تلحين الشعر والغناء به والرقص والتّواجد، وسترى شدّة فتاويهم في منعه وإنكاره، فما بالك إذا كان هذا الشعر فيه ألفاظٌ مُخرجة من الدّين لما تتضمَّنه من كفر وإشراك؟!
· أولاً المذهب الحنفي
1ـ قال البزازي الحنفي في الفتاوى البزازية ج4 صـ349 الطبعة الثالثة التركيّة
(( .... و غرضُه استماع الدف و المزمار واللعب بالرقص الذي أحدثه أولاً السامري حين أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار، وقد نقلَ صاحبُ الهداية (المرغناني) فيها: أنّ المغنّي للناس، إنما لا يَقْبَل شهادَتَه لأنّه يجمَعُهم على كبيرة، والقرطبي: على أنّ هذا الغناء وضرب القضيب والرقص حرام بالإجماع عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. في مواضعَ من كتابه.
وسيّد الطائفة الشيخ أحمد اليَسوي صرّحَ بحرمته. ورأيتُ فتوى شيخ الإسلام جلال الملّة والدين الكرماني أنّ مُستَحلّ هذا الرقص كافرٌ. ولما عُلِمَ أنّ حرمَتَهُ بالإجماع لزم أن يكفِّر مُسْتَحِلَّه. وللشيخ الزمخشري في " كشافه " كلماتٌ فيهم، تقوم بها عليهم الطّامة، ولصاحب " النهاية " و الإمام المحبوبي أيضاً كلام أشدّ من ذلك. انتهى
2ـ وقال في " شرح الكنز للنسفي " بعد ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلُّ لَعِبِ ابن آدم حرامٌ إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه لفَرَسه، ومُناضَلَته لقوسه))
: وهذا نصٌّ صريحٌ في تحريم الرقص الذي يسمّيه المتصوفة الوقت وسماع الطيب، وإنّما هو سماعٌ فيه أنواعُ الفسق وأنواعُ العذاب في الآخرة. انتهى
3ـ وفي حاشية الطحاوي على المراقي ج2 صـ311
: ((وأما الرقص والتصفيق والصريخ وضرب الأوتار والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدعي التصوف فإنه حرام بالإجماع لأنها زيُّ الكفار)). انتهى
4ـ وفي الفتاوى البزازية ج4 صـ338
: " قرَأَ القرآن على ضرب الدفّ والقضيب يكفر لاستخفافه. وأدبُ القرآن أن لا يُقرَأ في مثل هذه المجالس. والمجلس الذي اجتمعوا فيه للغناء والرقص لا يُقرأُ فيه القرآن كما لا يُقرأ في البِيَع والكنائس لأنّه مجمَعُ الشيطان ". انتهى
5ـ وقال في "اليتيمة ": سُئل الحلواني عمَّن سَمّوا أنفسهم الصوفيّة، واختصّوا بنوع لِبْسةٍ، واشتغلوا باللهو والرقص، وادّعوا لأنفسهم المنزلَةَ، فقال: أَفْتَرَوا على الله كذباً أم بهم جِنَّةٌ؟!.
6ـ وجاء في " التتارخانيّة " عن الخصاف: هل يجوز الرقص والسماع؟
الجواب: لا يجوز، وذَكَرَ في " الذخيرة " أنّه كبيرة، ومَنْ أباحه منَ المشايخ فذلك للذي حركاته كحركات المرتعش. انتهى
7ـ وفي " تحفة الملوك " 1/ 284 تحت عنوان (تصرفات الصوفية)
ويجبُ منعُ الصوفية الذين يدَّعون الوَجْدَ والمحبَّة عن رفع الصوت وتمزيق الثياب عند سماع الغناء لأن ذلك حرامٌ عند سماع القرآن فكيف عند سماع الغناء الذي هو حرام خصوصا في هذا الزمان. انتهى
· ثانياً المذهب الشافعي
1ـ روى البيهقي في مناقب الشافعي 2/ 208: عن يونس بن عبد الله الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول:
(لو أن رجلاً تصوَّف من أول النهار لم يأت عليه الظهر إلا وجدته أحمقَ).
وعن الرَّبيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت صوفياً عاقلاً قط إلا مسلم الخوَّاص.
¥