6 ـ رسالة الشيخ العلامة / عبد الله بن زيد آل محمود ـ رحمه الله ـ وهي منشورة ضمن مجموع رسائله المطبوع بواسطة المكتب الإسلامي.
7 ـ رد العلامة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهو منشور ضمن مجموع رسائله، المطبوعة بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة.
وقد رد فيها على أدلة ابن محمود بأدلة وافقته في أكثرها قبل أن أطلع على رسالته، والحمد لله أولا وآخرا.
ولا أشك في أنه ما من بحث ولا كتاب إلا وفيه من الخطأ والزلل والسهووالنسيان ما يتناسب مع طبيعة البشر، إذ العصمة ليست إلا لكتاب الله ـ عز وجل ـ، وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالمرجو من قارئ هذه السطور أن يسد الخلل وأن يصحح الخطأ وأن يعفو عن الزلل، وحسبي ما قال الشاعر: ـ
إن تجدعيبا فسد الخللا ... جل من لا عيب له وعلا
وماقال الشاطبي في حرز الأماني: ـ
فياأيها المجتاز نظمي ببابه ينادي عليه كاسد السوق أجملا
و ظن به خيرا وسامح نسيجه بالاغضاء والحسنى وإن كان هلهلا
وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والاخرى اجتهاد رام صوبا فامحلا
وإن كان خرق فادركه بفضلة من العلم وليصلحه من جاد مقولا
علي محمد محمد ونيس
الدوحة ـ قطر
المبحث الأول
تمهيد
هل المسألة إجماعية؟
فعند البحث في أي مسألة، لابد أولا من معرفة موقف العلماء منها من ناحية الإجماع عليها، أو الاختلاف فيها، وبالنظر في كتب الإجماع والخلاف، وجدنا أن المسألة ليست إجماعية، بل الخلاف فيها مشهور ومعروف، حتى تناقل الخلاف فيها غالب العلماء الذين كتبوا في المسائل الخلافية، والفقه المقارن، ولم ينقل أحدُ ُ فيها الإجماع ـ في حدود علمي ـ غير الماوردي، كما نقله عنه ملا القاري في مرقاة المفاتيح قال: ـ
" فلا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعا، على ما زعمه الماوردي، لكن يرد عليه حكاية إمام الحرمين وغيره الجواز عن الأئمة ".
وممن نقل الخلاف فيها: ـ
1 ـ ابن عبد البر: ـ
قال: ـ " هذه سنة الرمي في أيام التشريق ـ يعني بعد الزوال ـ عند الجميع لا يختلفون في ذلك، واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق، فقال جمهور العلماء: ـ من رماها قبل الزوال،أعاد رميها بعد الزوال.
وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وأبي ثور وإسحاق. "
2 ـ ابن المنذر: ـ
قال: ـ " وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه "
وهذا يعني أنهم اختلفوا فيما إذا رماها قبل الزوال، وهو نفس الجزء الذي ذكر ابن عبد البر أنهم أجمعوا عليه، واختلفوا فيما سواه.
3 ـ ابن رشد: ـ
قال: ـ " واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق: فقال جمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي، أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلي غروبها "
4 ـ الصنعاني: ـ
قال: ـ " وقت رمي الثلاث الجمار من بعد زوال الشمس، وهو قول جماهير العلماء "
وهذا يعني أن ماعليه مقابل الجمهور، هوجواز رميها قبل الزوال.
5 ـ حسين بن عبد الغني ا لحنفي: ـ
قال: ـ " هذه المسألة اختلفت فيها أنظار العلماء، فمنهم من جوز الرمي قبل الزوال، ومنهم من منع، ومنهم من فصل، فأجاز الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق لمن أراد النفر قبل الزوال "
(6) الحافظ المنذري: ـ
قال الزيلعي: ـ " قال المنذري في مختصره: ـ يريد جابر أن يوم النحر لارمي فيه غير جمرة العقبة، وأما أيام التشريق، فلا يجوز الرمي فيها إلا بعد الزوال، وعليه الجمهور " ا. هـ
(7) الزركشي الحنبلي: ـ
قال في شرحه على مختصر الخرقي: ـ " وشرط صحة الرمي في الجميع أن يكون بعد الزوال، على المشهور، والمختار للأصحاب من الروايتين "
فهؤلاء الأعلام نقلوا لنا الخلاف في المسألة، فُعلم بذلك أنها ليست إجماعية، وهذا يعني أمرين: ـ
(1) أن الحكم فيها ظني.
(2) أن الخلاف لم ينقطع فيها لعدم الإجماع عليها.
وهما ثمرتان توجدان عن انتفاء الإجماع، وتنتفيان عند وجوده.
المبحث الثاني
مذاهب العلماء في وقت رمي الجمار
في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة
هذا اليوم هو ثاني أيام العيد، وأول أيام التشريق الثلاثة، وقد اختلف العلماء في بداية وقت الرمي في هذا اليوم على رأيين: ـ
¥