تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الله بن أبي مليكة، وعبد الرحمن بن سابط، وعكرمة ثم بعدهم أبو الزبير المكي، وعبد الله بن خالد بن أسيد، وعبد الله بن طاووس، ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وسفيان بن عيينة، وكان أكثر فتواهم في المناسك "

ومعلوم أن إمام الحرمين كان مقيما بمكة فترة من الزمان.

وهذا مما يعطي لقولهم قوة، لأنهم أبصر من غيرهم من العلماء بأحكام الحج، وأكثر اطلاعا على مناسكه بصورة عملية، حيث يتكرر الحج أمامهم كل عام وهم شاهدون، فيجد لهم من المسائل ما لا يجد لغيرهم.

أدلة هذا القول

والرد على ما يستحق الرد منها

(1) حمل المروي من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على اختيار الأفضل

وهذا مردود بما ذكرناه من مداومته ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه، وتحري وقته دون تقديم عليه، للدلالة على الوجوب.

(2) أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر، فكذا في اليوم الثاني والثالث، لأن الكل أيام نحر

وهو قياس مع الفارق، لأن يوم العيد ليس كأيام التشريق من كل وجه، ولأن البيان في أيام التشريق كان بهذه الصفة، والبيان في يوم العيد كان بصفة أخرى، والأخذ بهذا القياس يلزم منه القول بالاقتصار على رمي جمرة العقبة فقط في أيام التشريق قياساً على يوم النحر، ومعلوم أن هذا قياس باطل.

(3) أن المشروع في هذين اليومين رمي الجمار الثلاث فوجب توسيع وقته لا تضييقه.

يعني أنه في يوم العيد أوجب الله علينا رمي جمرة واحدة، وهي العقبة الكبرى، وقد جاز رميها من نصف الليل، أو بعد الفجر، فرمي الجمار الثلاث في الأيام التالية أولى بأن يوسع الوقت لها، وهذا مقتضى قياس الأولى.

وهذا قياس مردود أيضا، وذلك من جهتين: ـ

(1) أن يوم العيد فيه أعمال كثيرة بخلاف أيام التشريق.

أن البيان حصل في كل يوم على وجه، فلا يصح قياس هذا على هذا إذ البيان في حكم المنصوص، ولا قياس مع نص، وقد سبق ذلك عند الكلام عن البيان للمجمل بالفعل وحكمه.

(4) حديث ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ وفيه أن رجلاً سأل النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم العيد فقال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: ـ " افعل ولا حرج "، وهو نص صريح في جواز تقديم رمي الجمار قبل الزوال،

أوتأخيرها عن هذا الوقت، فيجوز رميها في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أشبه النحر والحلق.

(5) أن ترك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرمي قبل الزوال لا يدل على عدم جوازه فيه، كما ترك الوقوف بعرفة بعد العشاء إلي طلوع الفجر وهو وقت له.

وهذاالاستدلال، يُسقطه حديث عروة بن مضرس وفيه أنه قال: ـ

" أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمزدلفة حين خرج إلي الصلاة فقلت: ـ يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟

فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

" من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجة وقضى تفثه "

فقد بين هذا الحديث أن الوقوف الذي وقفه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مجزئ، بل ويجزئ أقل منه،إذا وقفه في الليل، لكن إذا وقف بالنهار وجب عليه أن يبقي بعرفة جزءا من الليل، فجواز الترك لبقية يوم عرفة، جاءت القرينة ـ وهي الخبرـ فدلت على جواز تركه.

ونظير هذا جميع العبادات المفروضة التي وسع الله وقتها كالصلاة، فإن العبد يطالب بإسقاطها في أي جزء من وقتها، لا أنه يطالب بإقامة الصلاة مثلا طوال وقتها، غير أنه لا يجزئه أن يأتي بها قبل دخول الوقت المحدد لها.

(6) أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رمى يوم النحر ضحى وفي الأيام الثلاثة بعده رمى بعد الزوال، وهذا إعلام منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسعة الوقت، وأن هذا وهذا

مشروع للأمة فعله، ولكنه أجل العمل به إلى وقت الحاجة، فمن قال باختصاص الجواز بيوم العيد فهو مطالب بالدليل.

والجواب على هذا الدليل يتلخص في ثلاث نقاط: ـ

أولاً: ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير