1/ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها)) [مسلم: 1339].
2/ عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ميسرة يوم إلا مع ذي محرم)) [البخاري:] [مسلم: 1339].
3/ عن قَزَعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد – وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال: ((أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقنني: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى)) [البخاري: 1864] [مسلم: 827].
عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)) [البخاري: 1036] [مسلم: 1338].
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها)).
[مسلم: 1339].
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم))، فقال رجل: يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأة تريد الحج فقال: " اخرج معها)) [البخاري: 1862] [مسلم: 1341]
ولفظ مسلم: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال يا رسول الله إنّ امرأتي خرجت حاجّة، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)).
قال الحافظ في الفتح (4/ 75): " وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .. وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين "
أقوال المبيحين لها في الخروج بلا محرم بشروط:
قال النووي في المجموع (8/ 341): " قال الماوردي: ومن أصحابنا – أي الشافعية – من جوّز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب، قال: وهذا خلاف نص الشافعي:
قال أبو حامد: ومن أصحابنا –أي الشافعية – من قال: لها الخروج بغير محرم،في أي سفر كان واجباً أو غيره .. وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون.
وقال بعض أصحابنا، يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمناً، وبهذا قال الحسن البصري وداود "
وقال مالك: لا يجوز بامرأة ثقة، وإنما يجوز بمحرم، أو نسوة ثقات.
الترجيح:
لا ريب أنّ الراجح في هذه المسألة هو القول الأول لصراحة الأدلة وصحتها ووفرتها وليس فيها تفريق بين سفر وسفر ولم تتوقف على أغراض السفر أو دوافعه.
وليس مع أصحاب هذا القول أي دليل يُعتَدُّ به وليس ثمة إلا اجتهادات لا تُسلّم لقائليها، وناهيك عن مصادمتها لأدلة ونصوص صريحة في محلّ النزاع.
الخلاف في سفر الحج الواجب:
اختلف أهل العلم في مسألة سفر المرأة للحج بلا محرم باعتبار الحج فريضة، وركناً عظيماً من أركان الإسلام وهذا عرض لأقوالهم:
1/ القول الأول:
ذهب الأحناف والحنابلة في المشهور عن أحمد ومن وافقهم إلى تحريم السفر بلا محرم لعموم الأدلة المانعة للمرأة من السفر بدونه.
قال الجصاص الحنفي في (أحكام القرآن 2/ 309) تعليقاً على حديث ابن عباس الآنف ذكره: " وهذا يدل على أنّ قوله: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه: أحدها: أنّ السائل عقل منه ذلك، ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحج ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه فدّل على أنّ مراده صلى الله عليه وسلم عام في الحج وغيره من الأسفار.
والثاني: قوله: حج مع امرأتك وفي ذلك إخباره منه بإرادة سفر الحج في قوله: لا تسافر إلا ومعها ذو محرم.
¥