وجل يقول: ((وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ)) (سورة النحل:89).
فأنا أحذر إخوتي من هذه الظاهرة الخطيرة، وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم كما أحذرهم أيضاً من خلوة السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد؛ لأن الأمر خطير، كما أحذرهم أيضاً من خلوة قريب الزوج بالمرأة في البيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم قال: " إياكم والدخول على النساء " قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت " أي احذر منه أشد الحذر، والغريب أب بعض العلماء – عفا الله عنا وعنهم – قال معنى قوله: " الحمو الموت " أي أن الحمو لا بد من دخوله على امرأة قريبه كما أن الموت لا بد منه ([4]).
وهذه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السفر بالطائرة بدون محرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9950).
س 3: هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم؟
ج3 - لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج، سوء طالت المسافة أو قصرت.
وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو نائب الرئيس، الرئيس
عبد بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9355)
س 1: هل يجوز سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم؟ مع العلم بأن الزوج يعمل ببلد لا يوجد به طبيبات من النساء للولادة، والغرض الرئيسي من السفر هو الوضع على يد طبيبات من النساء في بلد أهل الزوجة.
ج1: في مثل هذه الحالة يسافر معها زوجها أو أحد محارمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو نائب الرئيس، الرئيس
عبد بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11702)
س: أرجو أن تبينوا لي حكم سفر امرأتي بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي برفقة أختها المتزوجة من أخي، ومعهم أخي وأبناؤها الصغار، مع العلم أنه ليس باستطاعتي السفر معها لإيصالها والعودة، حيث إن مادياتي لا تسمح لي بذلك، وسوف يكون في استقبالهم في الطائف والدهم ووالدتهم – مدة السفر ساعتان -.
ج – لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)) متفق على صحته، وزوج أختها لا يعتبر محرماً لها، وكذلك أختا ليست محرماً لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوازان عبد الله غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2642)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض، عن طريق الدكتور محيي الدين خليل، رئيس قسم الثقافة الإسلامية، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إلى اللجنة برقم (2554/ 2/د) وتاريخ 7/ 8/99 هـ، ونصه:
إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض، يقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية، ويشكو البعض من هذا الإجراء، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة، مستندين إلى: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرمة منها)).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم " وعن أبي هريرة أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة غلا ومعها رجل ذو محرم منها)).
¥