قالت: من أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة , فكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا أقررن بذلك من قولهن , قال لهن- رسول الله صلى الله عليه وسلم-: انطلقن فقد بايعتكن، لا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. (صحيح البخاري 11/ 345، صحيح مسلم 13/ 10)
- حديث أُميمة بنتُ رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا: نبايعك يا رسول الله , على أن لا نشرك بالله شيئاً, ولا نسرق, ولا نزني, ولا نقتل أولادنا, ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا, ولا نعصيك في معروف, فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: " فيما استطعتن واطقتن " قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله فقال: " إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. [الترمذي 4/ 151 [النسائي: 7/ 149] [ابن ماجه 2/ 959] [الموطأ 538] [مسند أحمد 6/ 357] [ابن حبان 10/ 417] وقال: (الترمذي حسن صحيح، وقال ابن كثير في تفسيره 4/ 352: هذا إسناد صحيح تفسير]
- وعند الطبري [3] بسند صحيح من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحل له.
- عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة " (أحمد 2/ 213) وحسنّه الألباني في الصحيحة 2/ 56.
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان "
قال الشنقيطي: قدّمنا أنّ المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أنّ مسّ البدن للبدن أقوى في إثارة الغرائز، وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم ذلك (الأضواء: 6/ 603).
قال النووي في (الأذكار ص 428): (وقد قال أصحابنا كلُّ من حرم النظر إليه حرم مسّه، بل المسّ أشد).
وقال في الحافظ في الفتح (8/ 636): تعليقاً على حديث عائشة في البيعة: " قد بايعتك كلاماً: أي يقول ذلك كلاماً فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال "
وقال في الفتح: (11/ 55): (ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة: المرأة الأجنبية، والأمرد الحسن).
قال ابن مفلح في الآداب: (2/ 257): (فتصافح المرأةُ المرأةَ، والرجلُ الرجلَ.
والعجوزُ والبرزةُ – غير الشابة – فإنه تحرم مصافحتها للرجل، ذكره في الفصول، والرعاية.
وقال ابن منصور لأبي عبد الله – أي الإمام أحمد-: تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه.
وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إنّ أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – سُئلَ عن الرجل يصافحُ المرأة: قال: لا وشدّد فيه جداً قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.
قال ابنُ مفلح: والتحريمُ اختيار الشيخ تقي الدين – يعني ابن تيمية – وعلل بأنّ الملامسة أبلغ من النظر [4].
وقال في كشف القناع (2/ 155): " والتحريم مطلقاً اختيار الشيخ تقي الدين "
وقال العلاًمة ابن باز – رحمه الله – في مجلة الجامعة الإسلامية [5]: (قد عُلمَ بالأدلة الشرعية من الكتاب والسُنّة أنّ المرأة ليس لها أن تصافح أو تُقبل غير محارمها من الرجال سواء أكان ذلك في الأعياد أم عند القدوم من السفر أو لغير ذلك من الأسباب، لأنّ المرأة عورة وفتنة، فليس لها أن تمس الرجل الذي ليس محرماً لها سواء أكان ابن عمها أم بعيداً منها وليس لها أن تقبله أو يقبلها، لا نعلم بين أهل العلم رحمهم الله خلافاً في تحريم هذا الأمر وإنكاره لكونه من أسباب الفتن ومن وسائل ما حرّم الله من الفاحشة والعادات المخالفة للشرع).
وقال في الفتاوى (10/ 133) (لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية لقوله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء).
وقالت اللجنة الدائمة [6] في الفتوى (1742): (لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم ولو توّقت بثوبها).
وقال الشيخ بكر أبو زيد في الحراسة ص 85: " تحريم مسّ الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة للسلام "
¥