تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويقول الإمام حسين الموسوي رحمه الله تعالى الذي تحول إلى مذهب أهل السنة بعد أن كان من أقرب تلاميذ الإمام الخميني، في كتابه "لله ثم للتاريخ" (ص 44) ما نصه: "وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو يدري"، يقول: "جاءتني امرأة يستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة، وهو السيد حسين الصدر، كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة، فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت، وأقسمت أي هذه المرأة أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره، وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها، أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها، وأخبرتها القصة فكيف يتمتع بالأم، واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو، ثم جاءتني مستفسره عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه وما زال يقول الشيخ: إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه" انتهى كلام الإمام حسين الموسوي ـ رحمه الله تعالى ـ.

ننتقل ـ إخواني في الله ـ إلى فقرة تالية، وهي عدد النساء اللاتي يتمتع بهن الشيعي: كم عدد النساء التي يتمتع بهن الشيعي؟

أقول: فإن الشيعة الإمامية، قد فتحوا باب التعدد في نكاح النساء المتمتع بهن، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات، فيجوز للشيعي أن يتمتع بأكثر من مائة امرأة شيعية، أربعة نسوة لا يكفينه، بل يجوز له أن يتمتع بالمئات من نساء الشيعة وفي وقت واحد، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب ما نصه: "عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ ـ يعني: هل هن من الأربع الحرائر؟ ـ فقال: ـ أي: قال ذلك الإمام ـ تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات" انتهى كلامه. وروى شيخهم الطوسي في كتابه الاستبصار ما نصه: "إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع ـ يعني ليست من نساء الحرائر الأربع ـ لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث، وإنما هي مستأجرة" انتهى كلامه.

وكذلك ـ إخوان في الله ـ تعتقد الشيعة الإمامية بأن المرأة المتمتع بها هي بمنزلة الجارية والأمة التي لا كرامة لها ولا حرية، بل هي بمثابة اللعبة التي تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال، واحداً بعد الآخر، فقد روى إمامهم القمي في كتابه "من لا يحضره الفقيه" ما نصه: "عن محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك ـ يعني: جواريك" انتهى كلامه.

ننتقل إلى موضوع مهم في نكاح المتعة، وهو أمر يشد الأنفس، وذلك هو التمتع بالعذارى والأبكار عند الشيعة الإمامية:

فإن الشيعة ـ إخواني في الله ـ وأنا أقول بعضهم لم يسلم من شذوذهم الجنسي حتى العذارى والأبكار، فقد أجازوا التمتع بهن بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فضّ بكارتها، فقد روى إمامهم الكيليني في الفروع من الكافي (2/ 46) ما نصه: "عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها" انتهى كلامه، يعني: لا يفض بكارتها، والرواية القادمة تؤكد هذا وتبينه.

أقول: وكذلك جاء في الفروع من الكافي ما نصه: "عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال: ـ أي قال هذا الإمام ـ لا بأس ما لم يفتضها" انتهى كلامه.

ننتقل ـ إخواني في الله ـ إلى التمتع بالصبية الصغيرة عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية.

حيث أجاز شيوخ الشيعة التمتع بالطفلة الصغيرة، فقد روى إمامهم الطوسي في كتاب الاستبصار والكليني في الفروع من الكافي ما نصه: "سئل عن الجارية يتمتع بها الرجل قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغت ولم تخدع قال: بنت عشر سنين" انتهى كلامه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير