و الثاني: أن يصام بنية الندب أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة و نحو ذلك فجوزه الجمهور، و نهى عنه من أمر بالفصل بين شعبان و رمضان بفطر يوم مطلقاً و هم طائفة من السلف، و حكي كراهته أيضاً عن أبي حنيفة و الشافعي و فيه نظر.
و الثالث: أن يصام بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان و رمضان بالفطر منهم الحسن و إن وافق صوماً كان يصومه، و رخص فيه مالك و من وافقه، وفرق الشافعي والأوزاعى وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا، وكذلك يفرق بين صيامه بأكثر من يومين و وصله برمضان فلا يكره أيضاً إلا عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدىء الصيام قبل النصف ثم يصله برمضان.
و في الجملة فحديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلماء وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة ولا سَبَق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلاً بآخره "
صيام ثلاثة أيام من كل شهر:
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: " أوصاني خليلي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام "
ـ عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة ـ رضي الله عنها ـ زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " أكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت:لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم "
ـ عن أبي قتادة الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ: " أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن صومه. قال: فغضب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: عمر ـ رضي الله عنه ـ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال: ذاك صوم أخي داود ـ عليه السلام ـ. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال: فقال: صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية " وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال " وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما "
ـ عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله ـ عز وجل ـ تصديق ذلك في كتابه {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} اليوم بعشرة أيام "
ـ عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ يقول: " سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى، وصام داود نصف الدهر، وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهر "
ـ عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: " أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشر وأربع عشرة وخمس عشرة "
ـ عن حفصة ـ رضي الله عنها ـ قالت: " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصوم ثلاثة أيام من الشهر الإثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى "
ـ عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر "
ـ عن أبي إسحاق عن الحارث قال: " صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبون بلابل الصدر قال أبو إسحاق: وقال مجاهد: يذهبن وغر الصدر. قيل وما وغر الصدر؟ قال: غشه "
ـ عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال ثلاث لا أدعهن حتى ألقى أبا القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن أبيت كل ليلة علي وتر وصلاة الضحى وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام "
صوم عشر ذي الحجة:
¥