[[كيف الجمع بين] النهى عن الدخول على المغيبة الا و معه رجل أو اثنان [ووجود المحرم]]
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[19 - 09 - 03, 05:15 ص]ـ
أرجو أن تجيبنى عن هذا السؤال: كيف يمكن نفى التعارض بين حديث النهى عن دخول الرجل على المغيبة الا و معه رجل أو اثنان و ما جاء فى الحديث الاخر (الا ومعها ذو محرم).
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 09 - 03, 07:25 ص]ـ
أخي الكريم مجدي وفقه الله
أولاً: لستُ بشيخ ولا علامة وإنما أنا طويلب علم ضعيف فقير إلى الله تعالى، فنأمل منك بارك الله فيك عدم استعمال هذه المصطلحات إلا مع أهلها، كما أرجو أن يكون العنوان أكثر دلالة على الموضوع وأن يفسح المجال لمشايخ الملتقى ففيهم من هو أجدر مني بالإجابة.
ثانيا: الجمع بين الحديثين أن حديث الدخول على المغيبة ومعه رجلٌ آخر هو لمنع الخلوة بالمرأة، حيث إن أقل ما تزول به الخلوة رجل آخر أو امرأة أخرى، ومن الفقهاء من قال لا تزول الخلوة بين رجل وامرأة برجل آخر أجنبي بل إما بمحرم وإما بامرأة، ولكن ظاهر حديث المغيبة يدل على أنها تزول برجل أجنبي، ولكن إن وجد سبب آخر غير الخلوة لمنع تواجد المرأة مع رجلين أجنبيين كأن يكونا فاسقين لا يؤمنان عليها فحينئذ يمنع لخوف الفتنة لا للخلوة، قال النووي في شرح مسلم:
قوله صلى الله عليه وسلم (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان)
المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء وهي التي غاب عنها زوجها. والمراد غاب زوجها عن منزلها , سواء غاب عن البلد بأن سافر , أو غاب عن المنزل , وإن كان في البلد. هكذا ذكره القاضي وغيره , وهذا ظاهر متعين. قال القاضي: ودليله هذا الحديث , وأن القصة التي قيل الحديث بسببها وأبو بكر رضي الله عنه غائب عن منزله لا عن البلد. والله أعلم. ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية , والمشهور عند أصحابنا تحريمه , فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم , أو مروءتهم , أو غير ذلك. وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. اهـ
، وأما أحاديث اشتراط المحرم فإنما هي اشتراطه للسفر فقط، ولهذا فإن المرأة داخل البلد لها أن تتنقل بمفردها وتذهب إلى المساجد والبيوت والأسواق بدون محرم وإنما فقط عليها ألا تخلو برجل في غرفة مغلقة عليهما، فإذا كانت المرأة في غرفة ومعها رجلان أجنبيان أو رجل أجنبي وامرأة جاز ذلك بشرط أن تكون بحجابها الشرعي وأن تأمن الفتنة، بل إن المرأة إذا سافر معها محرمها ثم تركها وحدها في بلد أخرى وانصرف، فلا بأس عليها في الإقامة بغير بلدها بدون محرم، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للخادمات والطالبات في المدن الجامعية قالوا يشترط أن يسافر بهن المحرم لتوصيلهن ثم لا يشترط إقامته معهن بل له أن يرجع بشرط تركهن في مكان آمن لا تحصل فيه خلوة، هذا والله أعلم.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[19 - 09 - 03, 11:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ و أرجوك بالا تتحرج من الحق فقد قرأت كثيرا مما كتبتم فى هذا المنتدى و كلها تدل على مالصاحبها من العلم و هذا ليس من المديح الكاذب و لكنه من انزال الناس منازلهم و توقير العلماء و هذا ووالله انى أحبكم فى الله و اسال الله أن يجمعنا بكم فى الجنة