[نقولات الحافظ ابن عبدالهادي عن شيخه ابن تيمية في تنقيح التحقيق]
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 09 - 03, 11:09 ص]ـ
الحمد لله
نقل الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق عدة نقولات عن ابن تيمية رحمه الله
وهذه مواضعها من طبعة دار الكتب العلمية ذات المجلدات الثلاث
المجلد الأول
(1/ 21) وما بعده
المجلد الثاني
قال في (2/ 530) وما بعدها
وقال (2/ 568)
المجلد الثالث
(3/ 79)
(3/ 133 يحتمل)
(3/ 299 وما بعدها)
(3/ 300)
(3/ 405 - 462)
(3/ 513)
(3/ 486 نقل عن ابن جرير محتمل)
(3/ 563)
ولم أقم بمراجعتها ومطابقتها على المطبوع من كتب ابن تيمية رحمه الله، ولكن أكثرها موجود وخاصة نقله من القواعد النورانية.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 09 - 03, 11:11 ص]ـ
(1/ 21)
قال شيخنا - رضي الله عنه - والتحقيق في هذا أن يقال إن الطهور هنا ليس معدولا عن الطاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة كما يقال ضارب ومضروب وآكل ومأكول ونائم ونؤوم ولكن من أسماء الآلات التي تفعل بها فإنهم يقولون طهور ووجور وسعوط ولدود وفطور وسحور لما يتطهر به ويؤجر به ويلد به ويفطر عليه ويتسحر به ويقولون طهور ووجور وسعوط ولدود وفطور وسحور بالضم للمصدر الذي هو الاسم ما يفعل به بالضم والفتح وهذا معروف مشهور عند أهل العلم بالعربية وغيرهم من الفقهاء والمحدثين
وإذا كان كذلك فالطهور اسم لما يتطهر به وكذلك قال تعالى في إحدى الآيتين (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وفي الأخرى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)
وأما اسم طاهر فإنه صفة محضة لازمة لا يدل على ما يتطهر به أصلا فصار الفرق بين الطاهر والطهور من جهة اللزوم والتعدية المعنوية الحكمية الفقهية لا من جهة اللزوم والتعدية النحوية وبهذا التحرير يزول الإشكال ويظهر قول من فرق بين طاهر وطهور من هذه الجهة لا كمن سوى بينهما من أصحاب أبي حنيفة ولا كمن فرق بينهما تفرق غير جار على مقاييس كلام العرب من أصحاب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله والله أعلم ()
قال في (2/ 530)
قلنا المراسيل عندنا حجة وقد رفع لكن من طريق لا يرتضى
1485 - قال الدارقطني ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان
قال الدارقطني تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه وصوابه ما في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا
قلت قال يحيى بن معين يزيد بن مروان كذاب
وقال أبو حاتم بن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال
ز قال شيخنا أصح شيء روي في هذا الباب مرسل سعيد بن المسيب
وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم عنه وقال ابن خزيمة ثنا أحمد بن حفص السلمي قال حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي نهى أن يباع الشاة باللحم
قال البيهقي هذا إسناد صحيح
ومن أثبت سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن برة وقول أبي بكر الصديق
قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن أهل الحديث مجمعون على تحريم أنواع الربا وفي ذلك من الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي وكذلك أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم بسنة رسول الله في تحريم الربا ومنع التحيل على استحلاله وسد الذريعة المفضية إليه
فأما ربا الفضل فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة واتفاق الصحابة والتابعين
والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب بالذهب والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر بجنسه إلا مثلا بمثل إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل
فإذا أراد المبيع أن يبيع مائة دينار بمكسور وزنه مائة وعشرون دينارا يسوغ له مبيح الحيل أن يضم إلى ذلك رغيف خبز أو منديلا يضع فيه مائة دينار ونحو ذلك مما يسهل على كل مريب فعله لم يكن لتحريم الربا فائدة ولا فيه حكمة ولا يتبع نوعا بآخره فيه من جنسه إلا أمكنه أن يضم إلى القليل مالا قدر له من هذه الأمور
وكذلك إذا سوغ لهما أن يتواطأ على أن يبيعه إياه بعوض لا قصد للمشتري فيه ثم يبتاعه منه بأكثر
¥