تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن كان فوق القلتين أو يكون كالماء فلا ينجس مطلقا إلا بالتغير أو لا ينجس الكثير إلا بالتغير كما إذا بلغت قلتين فيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات

إحداهن ينجس ولو مع الكثير وهو قول الشافعي وغيره

والثانية إنها كالماء سواء كانت مائية أو غير مائية وهو قول طائفة من السلف والخلف كابن مسعود وابن عباس وهو قول أبي ثور

وقد ذكر ذلك أصحاب أبي حنيفة أن حكم المائعات عندهم حكم الماء إذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر عندهم

وأما أبو ثور فإنه يقول بالقلتين كالشافعي

والقول أنها كالماء يذكر قولا في مذهب مالك وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتين

ويروى عن ابن نافع من المالكية في الجباب التي في الشام الزيت تموت فيه الفأرة إن كان لا يضر الزيت قال وليس كالماء

وقال ابن الماجشون في الزيت وغيره يقع فيه الميتة ولم يتغير أوصافه وكان كثيرا لم ينجس بخلاف وقوعها فيه ففرق بين موتها فيه ووقوعها فيه

ومذهب ابن حزم وغيره من الظاهرية أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن إذا وقعت فيه فأرة

كما يقولون إن الماء لا ينجس إذا بال فيه بائل

والثالث يفرق بين المائع الماء كخل التمر

وغير الماء كخل العنب فيلحق الأول بالماء دون الثاني

وفي الجملة للعلماء في المائعات ثلاثة أقوال

إحداها أنها كالماء

والثاني أنها أولى بعدم التنجيس منها من الماء لأنها طعام وإدام فإن تلفها فيه فساد لأنها أشد من النجاسة من الماء

والثالث أن الماء أولى بعدم التنجيس منها

قال وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة وذكرنا حجة من قال بالتنجيس وأنهم احتجوا بقول النبي إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أبو داود وغيره

وبينا ضعف هذا الحديث وطعن البخاري والترمذي وغيرهما فيه وبينا أن معمرا غلط فيه على الزهري

قال أبو داود باب في الفأرة يقع في السمن حدثنا مسدد ثنا الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي فقال ألقوها وما حولها وكلوه

وقال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قالا ثنا عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه

قال الحسن قال عبد الرزاق ربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب

وقال الحسن قال عبد الرزاق قال أبو داود ثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرحمن بردويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب

وقال الترمذي في جامعه باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي فقال ألقوها وما حولها وكلوه

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن ميمونة

وحديث ابن عباس أصح

وروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي نحوه وهو حديث غير محفوظ قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن حديث معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي في هذا خطأ

والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة

وحديث معمر هذا الذي خطأه البخاري وقال الترمذي إنه غير محفوظ هو الذي قال فيه إن كان جامدا ألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه

ز كما رواه أبو داود وغيره

وكذلك الإمام أحمد في مسنده وغيره

وكذا ذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يرويه أحيانا من هذا الوجه فكان يضطرب في متنه

وخالف الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذي رواه معمر وكان معمر معروفا بالغلط

وأما الزهري فلا يعرف منه غلط أصلا

فلهذا بين البخاري في صحيحه باب إذا وقعت الفأرة في السمن الذائب والجامد

حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي فقال ألقوها وما حولها وكلوه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير