تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والقول: إن سكوت العلماء في مواضع الفتن والملاحم (5) يعدُّ جواباً محرراً وقولاً محققاً، يحتاج إلى تأصيل وتعليل وتفصيل؛ لإنزال هذه القاعدة في محلها؛ لذلك احتاج المقام إلى بيان بعض الأمور:

الأمر الأول: أن العالم غالباً ما يُحذِّر ويتكلم عند إقبال الفتنة وقبل وقوعها؛ فإذا وقعت عجز عن الكلام وأمسك عن الخوض فيها (6)؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء، فصار الأكابر -رضي الله عنهم- عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن، كما قال -تعالى-: ((وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) [الأنفال:25]، وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله)) (7) اهـ.

فالعالم يتكلم قبل وقوع الفتنة؛ فإذا وقعت سكت وأمسك؛ فهو يتحسَّس أسبابها قبل الوقوع، ويتفرس رجالها قبل الشروع، ويتبصَّر مقدماتها قبل فوات الأوان؛ بخلاف غير العالم الذي لا ينشط إلا بعد وقوع الفتنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((فلما قتل -رضي الله عنه-[أي: عثمان] تفرقت القلوب، وعظمت الكروب، وظهرت الأشرار، وذلَّ الأخيار، وسعى في الفتنة مَن كان عاجزاً عنها، وعجز عن الخير والصلاح من كان يحبُّ إقامته)) (8).

الأمر الثاني: أنه إذا لم يكن للأمر والنَّهي مواضع قبول، وآذان صاغيّة عند المخاطبين؛ بل الضد من ذلك؛ فأنذاك يكون الكفُّ والإمساك عن الأمر والنَّهي هو الأصلح، ويشتغل المسلم بالممكن المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حتى إذا رأيت شحَّاً مطاعاً، وهوىً متبعاً، ودنيا مؤثرةً، وإعجاب كلِّ ذي رأي برأيه، فعليك بخاصّة نفسك، ودع العوام)) (9).

الأمر الثالث: أن هذه القاعدة تتنزَّل عند تداخل الخير بالشر، والمنكر بالمعروف، والمصلحة بالمفسدة بالنسبة لبعض الأمور الجزئية المعيّنة؛ فتكون مصلحة السكوت راجحة على مصلحة الكلام؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عند كلامه على مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ((فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح أمر ولا نهي؛ حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعيّنة الواقعة)) (10).

الأمر الرابع: ثم إنَّ العالم قد ينوِّع الجواب بحسب الحال فقد يتكلم مع طائفة ويسكت مع أخرى؛ لأن السكوت مع الأخيرة هو الأنفع والأصلح لها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((فإذا كان العلم (بهذه المسائل) قد يكون نافعاً وقد يكون ضاراً لبعض النّاس، تبيَّن لك أنَّ القول قد ينكَر في حال دون حال، ومع شخص دون شخص، وأن العالم قد يقول القولين الصوابين، كلّ قول مع قوم؛ لأنّ ذلك هو الذي ينفعهم؛ مع أن القولين صحيحان لا منافاة بينهما؛ لكن قد يكون قولهما جميعاً فيه ضرر على الطائفتين؛ فلا يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع)) (11).

الأمر الخامس: فإن سكوت العالم -أحياناً- يكون مناسباً عندما تتسيّس الآراء والمواقف، وتتحزّب الرجال على غير هدى من الله، وعندما ينطق الرويبضة، وعندما يحرص أهل الضلالة على تحجير دور العلماء، وعندما يكون مدار المنازعات على حظوظ دنيويّة وأغراض نفسيّة، فآنذاك يُعلم الفرق بين سكوت بعض العلماء وثرثرة كثيرٍ مِن الجهال.

وإذا تقرر أنَّ السكوت: -أحياناً- يكون جواباً؛ ففرق بين السكوت الراجح، والتعطيل للعلم والدعوة، والعزلة المذمومة التي تفوِّت على الناس مصالحهم ودينهم وعقيدتهم؛ فالعالم إذا سكت عن مسألة معيّنة لمصلحة راجحة؛ فهو قد اشتغل بغيرها -تعليماً وتصنيفاً-؛ فانتقل من المفضول إلى الفاضل؛ بعد إذ أدرك أن القيام بوظائف العبوديّة -ظاهراً وباطناً-، وإحياء السنن النبويّة، والتطبب بالأدوية القرآنيّة، والتَّفقه على الآثار السلفيّة، فيه الغنية عن الخوض في الأمور المشتبه؛ والتَّعلق بالمصالح المظنونة.

وبهذا يتبين أن السكوت -أحياناً- من صور الجواب الحكيم، فالموفق -في الفتن- يحسن الظن بالعلماء، ويعتبرهم من وسائل حفظ الشريعة، وهو لا يسأل عن مشروعيّة سكوتهم؛ بل يسألُ: لماذا سكتوا؟ ففرق بين السؤال عن مشروعيّة الفعل، وبين السؤال عن حكمة الفعل ....

والحمد لله ربِّ العالمين.

بقلم الشيخ أبي عبدالله فتحي بن محمد سلطان، نقلا من مجلة الأصالة العدد الأخير.


(1) رواه مسلم.

(2) أي: العقول المحكومة بالفطرة الصحيحة والشرعة المنزّلة.

(3) ((الموافقات)) (5/ 172)، تحقيق أخينا الشيخ مشهور حسن.

(4) ((المجموع)) (20/ 58 - 59).

(5) الفتن: ما يقع بين المسلمين من حروب واشتباه، أما الملاحم: فهي الحروب التي تقع بين المسلمين والكفار.

(6) فاللغة السائدة في الفتنة هي لغة الجهل والظلم، لا لغة العلم والعدل.

(7) ((منهاج السنّة)) (4/ 343).

(8) ((المجموع)) (25/ 304) فتأمل كلامه يا رعاك الله.

(9) رواه الترمذي (3058) وأبو داود (4341)، وابن ماجه (4014)، عن أبي ثعلبة الخُشني.

(10) ((المجموع)) (28/ 130).

(11) ((المجموع)) (6/ 59 - 60).
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير