ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 09 - 04, 09:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا، ونفع بك
قال في مراقي السعود:
وليس في فتواه مفتي متبع 000 إن لم يضف للعلم والدين الورع.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 09 - 04, 01:59 ص]ـ
شيخنا ابن وهب ... أفادك الله، وبارك فيك،،،
كنتُ قد دونتُ هذه الإلماعة سابقاً حول: [من قائل: " إنما العلم الرخصة من ثقة "؟]
وقد شجعني ما أوردتموه على عرضها هنا،،،
وهذه هي:
مقولة: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد).
مما استفاض على ألسن العلماء ومؤلفاتهم أن قائلها: سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ.
وكذا أخرجه ابن عبد البر عن الثوري بلفظ: " إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد " [جامع بيان العلم وفضله].
ثم أخرجه عن معمر، هو ابن راشد، الحافظ أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري (ت153هـ).
وفي [التمهيد (8/ 147)، الاستذكار (8/ 275)] لم يذكره إلا عن معمر.
هكذا:
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه، وأحمد بن مطرف قالا: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر قال: " إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل واحد "اهـ
فالقائل معمر، والراوي عنه ابن عيينة ـ رحمهما الله ـ!
فالظنّ أن قائلها أولاً: معمر، ثم أخذها الثوري عنه، وعن هذا الأخير اشتهرت. على أنه يبقى النظر في أسانيد الخبرين، وهو ما لا أجد له وقتاً، والله تعالى أعلم.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 01:19 م]ـ
بارك الله فيك يا دكتور أحمد، ونفع بكم، وزادكم من فضله،،،
وها هنا ملحوظة يسيرة، لا تقدح في أصل ما قررتموه، أرجو أن يتسع لها صدرك:
يظهر لي أنَّ حملَ الحديث على أمور الدنيا فحسب فيه نظرٌ، ولفظ الحديث لا يساعد عليه، فإنه عامٌّ لم يقيد بشيء (بين أمرين)، بل في أحد لفظي البخاري والموطأ: (بين أمرين قطّ ... ) الحديث.
يؤيِّد العموم ما قاله ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ في شرحه الحديث: (في هذا الحديث دليلٌ على أن المرءَ ينبغي له تركُ ما عسُر عليه من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه، والميل إلى اليسر أبداً، فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله وإلى رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قال تعالى: ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))، وفي معنى هذا: الأخذ برخص الله تعالى، ورخص رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والأخذ برخص العلماء، ما لم يكن القول خطأً بيناً) اهـ.
التمهيد لابن عبد البر (8/ 146).
ومما يؤكد هذا قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ... ) الآية، فهل يقال إن المقصود باليسر في الآية أمور الدنيا؟، كلا، بل الدين ميسرٌ من لدن اللطيف الخبير،،،
ومع هذا: فلا حجة لمدرسة التيسير المعاصرة بهذا الحديث ـ كما تفضلتم ـ، وما يقال في النصوص الأخرى يقال فيه.
بالنسبة لكتابكم: (الفتاوى المُعاصرة .. بين التيسير و المسايرة)، أين أجده، وهل طبع، فإن الموضوع مهم بالنسبة لي، بارك الله فيكم.
تخصيص هذا الحديث بأمور الدنيا فقط كما قال الدكتور أحمد حفظه الله هو الصواب والله أعلم
لأن المتساهلين يحتجون بهذا الحديث للترجيح بين اختلاف الفقهاء في الأحكام
وهذه الصورة غير موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فأين التخيير في أمور الدين
وهل الدين إلا واحدا
لا اختلاف فيه.
بل يمكننا من هذا المنطلق أن نقول أن حديث ((يسرا ولا تعسرا)) الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حين أرسلهما لليمن هو مقيد بامور الدنيا فقط
لأن هذين الصحابيين هما رسل النبي صلى لله عليه وسلم فأين الاختلاف
ومن حمله من أهل العلم -فيما وقفت عليه- على أمور الدين والدنيا خصه بمسائل التطوعات فقط
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 05 - 05, 11:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا
تنبيه:
منذ فترة وأنا أرغب أن أضع كلام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
ولكن الذي منعني من ذلك أن يستغل هذا الكلام بعض الجهال في تتبع الرخص
وها أنا أضع هذا الكلام وأتبرأ إلى الله ممن يفهم الكلام على غير مراد الشيخ
أو يستدل به في موضع أو حكم على مخالف
¥