تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأخوة الأفاضل .. ما هو التوجيه الصحيح لهذه الآثار (شبهة رافضية)]

ـ[فارس النهار]ــــــــ[01 - 10 - 03, 01:40 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الأخوة الأفاضل ..

أحسن الله إليكم وبارك فيكم ..

هناك شبهة رافضية فيها، أحب أن أستفيد منكم في الرد عليها،

وهذه الشبهة عبارة عن آثار من مصنف عبد الرزاق بخصوص عبد الله بن

عمر رضي الله عنه، وفي ظاهرها تنقيص من قدره رضي الله عنه

مصنف عبد الرزاق ج7ص 285:

((13198 عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له الرجل يشتري الأمة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت أو قال نعم قال عطاء كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر وينظر إلى ساقيها أو يأمر به

13199 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أو أبو الزبير عن ابن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين على أمة فكشف عن بعض ساقها ووضع يده

13200 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا اراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقبلها. يعني بطنها.

13201 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله.

13202 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال مر ابن عمر على قوم يبتاعون جارية فلما رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك فجاءهم ابن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال: اشتروا.

قال معمر وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع ابن عمر يده بين ثدييها ثم هزها.

13203 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر في السوق فأبصر بجارية تباع فكشف عن ساقها وصك في صدرها وقال اشتروا يريهم أنه لا بأس بذلك

13204 عبد الرزاق عن ابن عيينة قال وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع ابن عمر يده بين ثدييها ثم هزها.

13205 عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يكشف عن ظهرها وبطنها وساقها ويضع يده على عجزها)).

فما هو التوجيه الصحيح لهذه الآثار، علما بأني علمت بأن إسناد أحدها صحيح، قاله الألباني في " الإرواء " رقم 1792

أنتظر منكم الرد بفارغ الصبر، لأنه في أحد المنتديات الكبيرة (هدهد سليمان) قام رافضي بوضع هذه الآثار، ولم يرد أحد .. وهم طالما يدندون على هذه الآثار!!

أرجو النظر في ذلك إخواني الكرام

وفقكم الله وأحسن إليكم ..

أخوكم

ـ[الموحد99]ــــــــ[01 - 10 - 03, 03:10 ص]ـ

أخي الكريم لا أدري ما وجه الاشكال

لكن

الأمة تباع وتشترى كبقية السلع لا بد من النظر فيما يكون سبباً مانعاً من عتقها أو عملها أو صفتها

والعرج

والحمل

والغناء

وغيرها من الأسباب التي تعيب الشراء

والعورة يجوز كشفها للحاجة

مثل ما يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة للحاجة أو الضرورة

عموماً:

الرافضة لا يستغرب عليهم القدح في الصحابة بأي طريق وجدوه

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 10 - 03, 04:52 ص]ـ

ليس في هذه الآثار إشكال إذ أن عورة الأمة هي ما بين ركبيتيها إلى سرتها عند الشافعية أو السوأتين في رواية عن أحمد. أما ساقيها وثدييها فليس بعورة.

ـ[ساري عرابي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 06:56 ص]ـ

ما هي الأدلة الشرعية على صحة ما ذهب إليه الشافعية، وعلى الرواية المنسوبة إلى الإمام أحمد؟!

وهل هذا يعني جواز أن تخرج الأمة إلى الأسواق كاشفة عن مفاتنها هذه؟!

وكيف يتفق هذا مع قواعد الشريعة العامة الرامية إلى صون المجتمع والحفاظ عليه من الرذيلة؟!

ألا تثير الأمة الشهوات والغرائز وتفتح أبواب الفتن إذا خرجت هكذا؟!

هذه أسئلة للإستفادة والتعلم.

بارك الله فيكم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 10 - 03, 07:08 ص]ـ

يا أخي ساري عرابي

هذا الموضوع قد أشبع بحثاً. إنظر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3126

وليس المقصود أن تخرج الأمة إلى الشارع كاشفة عن صدرها، وإنما ألزموها بكشف شعرها فحسب.

ثم إن صدر الرجل ليس عورة، فهل يعني هذا أن يخرج الرجل في الشارع (بغير ضرورة) كاشفاً عن صدره؟ هذا إن حدث أقل ما يكون من خوارم المروءة. ثم إن كان كشف العاتقين منهياً عنه في الصلاة رغم أنه ليس عورة، فهذا يدل على استحباب ستر أكثر الجسد ما لم يكن هناك حاجة لغير ذلك. وطبعاً بيع الجارية هذا يعتبر من الحاجات، لأنه يؤثر على ثمنها.

ـ[مزمار داوود]ــــــــ[01 - 10 - 03, 07:55 ص]ـ

خواني كل هذه الاثار التي ذكرها الاخ من مصنف عبد الرزاق صحيحة وحسنة لا باس بها وليس فقط واحد منها هو الصحيح ولم يتفرد بها عبد الرزاق بل رواها غير من ائمة الاسلام والأمة سلعة من السلع تقلب كما تقلب السلع وليس في فعل ابن عمر دليل على جواز خروج الاماء كاشفات مفاتنهن وهذا الذي فعله ابن عمر انما فعله من اجل الشراء فقط اما الروافض عليهم لعائن الله فإنهم اصغر واحقر من ان نهتم لقولهم وهم اهل المتعة والزنا فكيف يليق بهم ان يتكلموا في

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير