[هل وقفتم على رد لهذا الدليل؟]
ـ[أبو أثير الأثري]ــــــــ[01 - 10 - 03, 09:15 ص]ـ
من المعلوم أيها الأحبة أن ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين مما يذهب إلى أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة ولو كان قليلا , إنما ينجس إذا تغيرت احدى أوصافه الثلاث سواء كان قليل أو كثير.
فما ردهم على استدلال الحنابلة بحديث أبي هريرة في مسلم: (طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعاً ..... )
فمفهوم الحديث أن الولوغ نجس الماء الذي في الإناء بمجرد الملاقاة!!
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 10:20 ص]ـ
أخي الكريم أبا أثير وفقه الله
أجاب شيخ الإسلام ومن وافقه على الاستدلال بحديث ولوغ الكلب بأجوبة، منها:
1) ليست العلة في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب النجاسة، وإنما هو أمر تعبدي غير معقول المعنى، لأنه قد ورد في الحديث الأمر بغسل الإناء سبعاً منها مرة بالتراب وهذا يدل على التعبد، فإن النجاسة يكتفى فى تطهيرها بإزالتها، ولا تحتاج إلى التراب مع الماء، فدل الأمر بالتتريب على وجود معنى آخر غير النجاسة، فإنه حتى لو زال أثر ولوغ الكلب بغسلة أو غسلتين فأنت مأمور بسبع، فما عللت به الغسلات الزائدة، عللنا به الغسلة الأولى.
2) وأما الأمر بإراقة ما في الإناء وسؤالهم لو كان طاهراً فلماذا نريقه؟ فجوابه أنه ماء يسير يستعاض عنه بغيره وربما يكون لضرر فيه غير النجاسة كداء أو نحوه
3) وأما قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "طهور إناء أحدكم … " فلا يلزم أن يكون الطهور مقابل النجس بل قد يكون مقابلاً للمرض والداء فيكون بمعنى الشفاء كما في حديث (لا بأس طهور إن شاء الله)
4) لا نسلم بنجاسة لعاب الكلب أصلاً حتى يقال إنه نجّس الماء، فلو كان لعاب الكلب نجساً لأمرنا بغسل اللحم الذي صاده الكلب، ولكننا لم نؤمر بهذا بل أباح الله أكل صيد الكلب المعلم ولم يأمر بغسله مع أنه يمسكه بأسنانه ويصيبه لعابه.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[01 - 10 - 03, 10:33 ص]ـ
الشيخ ابا خالد .. جزاك الله خيرا.
وبالنسبة لزيادة: الامر بالاراقة فانه لا يصح .. والله اعلم.
ـ[أبو أثير الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 03, 09:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا خالد ....
وإن كان رد لفظة (طهور) بتأويل بعيد وصرف عن الظاهر المسنود بالقرائن ...
ولكن سبحان الله كل يؤخذ من قوله ويرد!!