ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[07 - 10 - 03, 06:55 ص]ـ
ما صحة ما نقله النووى من الاجماع على انها محرم للنبى صلى الله عليه وسلم
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[07 - 10 - 03, 02:12 م]ـ
على فرض أنها ليست محرما.
فليس في الحديث أنها كانت متبرجة، فمن الممكن أنها كانت متنقبة، ولا أنها كانت معه بدون محرم.
ثم لقائل أن يقول أن لمس الشعر وتفليته لا تتطلب مس بشرة الجلد، فيمكن التفريق بين مس الشعر ومس الجلد خاصة عند أمن الفتنة.
ثم أن نقل الاتفاق من النووي وهو حجة، دليل على كل من تأخر عنه، فلا الدمياطي ولا ابن حجر بتفردهما ينقض ذلك الاتفاق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 10 - 03, 03:46 م]ـ
نعم، ليس في الحديث أنها كانت معه بلا محرم. بل هي خالة أنس خادم النبي، فمن الممكن جداً أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سيسطحبه معه عندما يزورها. لكن ليس كلامنا على هذا، ولا على قضية النقاب!
كلامنا عن المحرمية التي لا تثبت كما اعترف ابن حجر، رغم أن كلام النووي لم يغب عنه. لكن كثير من فقهاء المسلمين عندما يستشنع قولاً، فإنه ينقل الإجماع على نقيضه. وهذا مسلك ضعيف.
قال ابن حجر في فتح الباري (13/ 230 - 231):
وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية، لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة، سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى، وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خؤولة مجازية، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص " هذا خالي " لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة.
وعلى أية حال فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:"إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فتنطلق به حيث شاءت".
وفي رواية أحمد وابن ماجه "فما ينزع يده من يدها ... " (وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 4177).
وهذا صريح لا يحتاج للتأويل المتعسف.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[07 - 10 - 03, 04:43 م]ـ
هذا اتهام للإمام النووي فمن أنت حتى تطعن فيه وتغمزه،
اتق الله في نفسك واتق الله في علماء الأمة الأفاضل، لقد كان بالإمكان أن تناقش بأدب أعلى مما رأينا.
عموما قوله وما نقله من الاتفاق يكفي من يقدر سعة علم هذا البحر الذي لا تكدره دلاء الباحثين بعده بله النكرات من الناس.
عموما كلام ابن حجر فيه انتقاد للدمياطي
إذ يقول وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية
أما حديث الإماء ففيه ما يشعر بأنهن كن من الصغيرات ومس من هن دون البلوغ لا يحرم كما هو معروف بين فقهاء الشافعية وغيرهم.
ولو اعترض معترض بأنه ليس فيه التصريح بكونهن دون البلوغ نقول لكن الاحتمال قوي في ذلك وهو كفيل بإسقاط الاستدلال به على هذا.
بل وأشار الحافظ إلى ما يؤيد هذا في فتح الباري ج: 10 ص: 490
قال:
قوله فتنطلق به حيث شاءت في رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها وله من طريق علي بن زيد عن أنس إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت وأخرجه بن ماجة من هذا الوجه والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد
قال في لسان العرب ج: 3 ص: 469
و الوليد: الغلام حين يُسْتَوصَف قبل أَن يَحْتَلِمَ، والجمع وِلْدانٌ و وِلْدَةٌ؛ وجارية وَلِيدةٌ.
نعم قد تطلق الوليدة على المسنة لكن حيث ورد هذا الاحتمال بطل الاستدلال.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 10 - 03, 05:40 م]ـ
الأخ الكريم راجي رحمة ربه
أما عن كون النووي قد أخطأ بنقله الإجماع، فليس هذا انتقاصاً له. وهذا أخف بكثير من وصفه بأنه مضطرب في العقيدة كما ذكر أحد العلماء المعاصرين.
والكذب في الإجماع قديم من أيام السلف، حتى قال الإمام أحمد كلمته المشهورة: من ادعى الإجماع فهو كاذب ....
وأما عن استنتاجاتك فكأنها محاولات فقط لإعطاء احتمالات ضعيفة حتى يتسنى لك -غفر الله لك- أن تقول: "حيث ورد هذا الاحتمال بطل الاستدلال".
والرد على ذلك أن الأصل هو عدم تحريم مس الرجل لبشرة المرأة إن أمنت الفتنة. وكل دليل على غير ذلك يتطرقه احتمال. وحيث ورد الاحتمال بطل الاستدلال! فنبقى على الأصل وهو الجواز. والله الموفق للصواب.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[08 - 10 - 03, 04:26 ص]ـ
هل لك يا شيخ محمد الامين أن تنقل لنا كلام الدمياطى أو ما تيسر منه و جزاكم الله خيرا
¥