ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[05 - 10 - 03, 12:39 م]ـ
لماذا يكون يكون القول غريبا إذا خالف لجنة الفتوى، وعلماء
السلف ليسوا منحصرين في لجنة الفتوى، وقد قال شيخ الإسلام بأن
من قام ليلة النصف بناء على أن له حجة وسلف في فعله فلا ينكر
على مثل هذا، وقد بين البدعة في المسألة وهي الإتيان بعبادات
غير مشروعة ألبتة كصلاة الرغائب، اما من قام تلك اللية وخصها
بمزيد عمل فلا ينكر على فاعله، وهذا إشعار من شيخ الإسلام بأنه
خلاف الأولى، ولكن لما فعله السلف لم يسغ الإنكار فيه، نعم من
اعتقد بدعية هذا الأمر فيسوغ له أن يبين للمخالف وجه البدعية
فيه، ولكن الإنكار الذي يقتضي أن الفعل منكر من كل وجه ليس
بسائغ هنا ...
والشيخ الألباني يقول عن التراويح بإحدى وعشرين ركعة إنها ليست
بسنة، ويكاد يقول ببدعيتها، وصرح بوجوب الالتزام بإحدى عشرة
ركعة، وهذا قول يخالف قول جماهير الأمة وجماهير السلف، وكثير
من الأخوة ينكرون على من يصلي إحدى وعشرين ركعة مع أن لهم في
ذلك سلف ...
وكثير من الأخوان ينكرون على النساء كشف الوجه مع أنه قول معتبر
لا يسوغ الغلظة فيه إلا بحسب ما يحتف بالكشف من قرائن الإفساد
والمنكر، أما مجرد الكشف فهو قول معروف مشهور ...
وكثير من منتهجي السنة ينكرون على من يستعمل السبحة مع أن
كثيرا من الأئمة أجازها ..
صفوة القول هنا أن البدعة منها ما يقطع ببدعيتها، ومنها ما لا يقطع
ببدعيتها، فالمقطوع هو الذي يسوغ فيه الإنكار، وتكون الغلظة بحسب
غلظة البدعة، ومنها ما لا يسوغ فيه الإنكار وهو ما اختلف السلف
فيه فيسعنا ما وسعهم ...
ـ[السعيدي]ــــــــ[05 - 10 - 03, 08:04 م]ـ
الغريب اخي رضا في الموضوع هو ان شيخ الاسلام معروف عنه محاربة البدع والمبتدعه في عصره، وأنه لا يوافقهم في اي عباده لم يرد فيها نص صريح من الكتاب والسنه المطهره.
ومعلوم ان قيام تلك الليله لم يرد فيها شي صحيح لا من الحديث النبوي ولا من قول السلف حيث لم يكونوا يخصصونها بقيام دون غيرها من الليالي، ويميزونها عن غيرها
فهذا هو الغريب!!!
أن يقول شيخ الاسلام بهذا القول دون اثبات من دليل من الكتاب والسنه
أما قولك: أن شيخ الاسلام يقصد بأن من قام ليلة النصف بناء على أن له حجة وسلف في فعله فلا ينكر على مثل هذا
فهذا قول مردود، حيث أن جميع المبتدعه في عصرنا هذا وفي غيره من العصور يحتجون بنفس هذه الحجه ان لهم سلف في عملهم، وانهم يتبعون السلف في بدعتهم الحسنه كما يزعمون،
ولكن دون دليل من الكتاب والسنه
إقرأ هذا السؤال وإجابته:
السؤال:
قرأت في أحد الكتب أن صيام ليلة النصف من شعبان بدعة من البدع، و قرأت في مصدر آخر أن من الأيام التي يستحب الصيام فيها ليلة النصف من شعبان … ما الحكم القطعي في ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله
لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح مرفوع يعمل بمثله حتى في الفضائل بل وردت فيها آثار عن بعض التابعين مقطوعة و أحاديث أصحها موضوع أو ضعيف جداً و قد اشتهرت تلك الروايات في كثير من البلاد التي يغمرها الجهل من أنها تكتب فيه الآجال و تنسخ الأعمار … إلخ و على هذا فلا يشرع إحياء تلك الليلة و لا صيام نهارها و لا تخصيصها بعبادة معينة و لا عبرة بكثرة من يفعل ذلك من الجهلة، و الله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
فإذا أراد أن يقوم فيها كما يقوم في غيرها من ليالي العام - دون زيادة عمل ولا اجتهاد إضافي، ولا تخصيص لها بشيء - فلا بأس بذلك، وكذلك إذا صام يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من الأيام البيض مع الرابع عشر والثالث عشر، أو لأنه يوم اثنين أو خميس إذا وافق اليوم الخامس عشر يوم اثنين أو خميس فلا بأس بذلك إذا لم يعتقد مزيد فضل أو أجر آخر لم يثبت. والله تعالى أعلم.