تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال المباركفوري في "مرعاة المفاتيح":"وفي رواية بأن لا يضعهما عن يمينه أو قدامه وليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما ... وقال العراقي هذا حديث صحيح الإسناد ... وقال أيضاً: ولم يقل:"أو خلفه" لئلا يقع قدام غيره أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق" [15]

ثامناً: من أخذت نعله ووجد غيرها:

قال ابن قدامة – رحمه الله – في "الشرح الكبير":"ومن أخذت ثيابه في الحمام ووجد بدلها، أو أخذ مداسه وترك له بدله لم يملكه بذلك ... فإن كانت ثم قرينة تدل على السرقة بأن تكون ثيابه أو مداسه خيراً من المتروك له وكانت ممّا لا يشتبه على الآخذ بثيابه ومداسه فلا حاجة إلى التعريف، لأن التعريف إنما جعل على المال الضائع من ربه ليعلم به ويأخذه، وتارك هذا عالم به راض ببذله عوضاً عما أخذه ولا يعترف أنه له فلا يحصل من تعريفه فائدة، ... وفيما يصنع به ثلاثة أوجه: أحدها: يتصدق به على ما ذكرنا، والثاني: أنه يباح له أخذها لأن صاحبها في الظاهر تركها له بادلاً إياها عوضاً عما أخذه فصار كالمبيح له أخذها بلسانه، فصار كمن قهر إنساناً على أخذ ثوبه ودفع إليه درهماً، والثالث: يرفعها إلى الحاكم ليبيعها ويدفع إليه ثمنها عوضاً عن ماله، والوجه الثاني أقرب إلى الرفق بالناس، لأ، فيه نفعاً لمن سرقت ثيابه بحصول عوض عنها، ونفعاً للسارق بالتخفيف عنه من الإثم وحفظاً لهذه الثياب المتروكة من الضياع.

وقد أباح بعض أهل العلم فيمن له على إنسان حق من دين أو غصب أن يأخذ من ماله بقدر حقه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك، فههنا مع رضا من عليه الحق يأخذه أولى، وإن كانت ثم قرينة على أن الآخذ للثياب إنما أخذها ظنا منه أنها ثيابه، مثل أن تكون المتروكة مثل المأخوذة أو خيراً منها، وهي ما تشتبه بها فينبغي أن يعرفها ههنا، لأن صاحبها لم يتركها عمداً فهي بمنزلة الضائعة، والظاهر أنه إذا علم بها أخذها ورد ما كان أخذه فتصير كاللقطة في المعنى، وبعد التعريف إذا لم تعرف ففيها الأوجه الثلاثة المذكورة إلا أننا إذا قلنا يأخذها أو يبيعها الحاكم ويدفع إليه ثمنها، فإنما يأخذ بقدر قيمة ثيابه من غير زيادة، لأن الزائد فاضل عما يستحقه ولم يرض صاحبها بتركها عوضاً عما أخذه، فإنه لم يأخذ غيرها اختياراً منه لتركها ولا رضى بالمعاوضة بها، وإذا قلنا إنه يدفعها إلى الحاكم ليبيعها ويدفع إليه ثمنها فله أن يشتريها بثمن في ذمته، ويسقط عنه من ثمنها ما قابل ثيابه ويتصدق بالباقي" [16]

تاسعا: يشرع لمن دخل المقابر خلع نعليه:

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟ فأجابت:" يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال:"بينا أنا أماشي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك" فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خلعهما فرمى بهما" [17] رواه أبو داود، وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد – رحمه الله – كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى" [18]

قلت:السبت بالكسر، جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال سميت بذلك لأن شعرها سبت عنها أي حلق وأزيل. [19]

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز المشي في المقبرة بالنعال، منهم النسائي وابن حزم – رحمهما الله -، لحديث أنس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:"إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه صاحبه وإنه ليسمع قرع نعالهم" [20]، وقال بعض أهل العلم: بأن النعال السبتية خاصة بأهل الفخر والفخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير