تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيع الذهب القديم بذهب جديد وأخذ الفرق]

ـ[سعد بن ضيدان السبيعي]ــــــــ[07 - 10 - 03, 05:03 م]ـ

[بيع الذهب القديم بذهب جديد وأخذ الفرق]

سؤال:

المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم وتقدمة إلى الصائغ وتقول له قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له أعطني بثمن هذا الذهب ذهبًا جديدًا، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحة؟

جواب:

هذه المعاملة لا تجوز لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "الذهب بذهب مثلاً بمثل سواء بسواء وزنًا بوزن يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى"رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا، ولا يجوز أن تبيعه بذهب آخر وزيادة لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة، وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه من صاحب الذهب ثم تشتري حاجتها منه أو من غيره بمعاملة مستقلة ليس فيها ربا ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية يداً بيد أو بمال آخر غير النقود، ولو إلى أجل كالقهوة والهيل والأرز والسكر والثياب ونحو ذلك لأنه ليس بين السلعة الذهبية وهذه الأموال ربا، والله ولي التوفيق.

من فتاوى الشيخ: عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله.

ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[08 - 10 - 03, 07:53 ص]ـ

بعد إذن أخي الحبيب / سعد

نضيف هذا الرابط للأهمية

http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=categories&op=newindex&catid=48

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير